الخمس
صفحة ١٣٩ من ٤٠١

مسلم، فإنّ صدق أنّه اشترى أرضاً ... شقّة، أو نقل الخرف ... شقّة، والأرض غير منظور إليها عرفاً ...

فالنماط هو على على ما هو اشترى أرضاً، وأنّ قرضناه أنّه اشترى أرضاً، فإنّ التي فيها مكوّن من طابقين وكانت أرضها كبيرة وعهدة فإنّه يصدق عليه أنّه اشترى نصف الأرض، وأرضين به ذلك ما لو اشترى أرضاً وعهدة وخطيرة فيها بنى دار أو لا قيمة له، فإنّه يصدق عرفاً أنّه اشترى أرضاً، وهكذا.

* * * * *

فيجب فيها الخمس(١) ومصرفه مصرف غيره من أقسام الخمس على الأصحّ(٢)،

وفي وجوبه في المنطقة إلى من المسلم على على الشراء من المعاوضات إشكال، والأحوط اشتراط بقاء مقدار الخمس على في عقد المعاوضة، وإنّ كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة.

وإذا تملّك الخمس برضى الأرض دون البناء والأشجار والنخيل(٣) إذا كانت فيه(٤)، ويتخيّر الخمس في دفع الخمس من عينها أو من قيمتها(٥)، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر ولي الخمس بين أن يأخذ خمس عينه أو يأخذ نسبته إجارته(٦). وإنّ كان لولي الخمس على البناء وبنائه ـ بل عليه إيكالها بالأجرة. وإنّ أراد الذمّي دفع قيمة الخمس والبناء وبه على على على على مشغولة بالزرع فالخرف أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الأجرة، فيؤخذ منه خمسها.

(١) للنادر عند المشتركين من قولهﷺ ـ على عليه الخمس ـ وهذا مسلكنا، أمّا على مسلكي ـ على على رواية الجزية فإنّ على على عندهم ـ ولكنّ المسلكين هو ما تقدّم بحاله.

(٢) لوضوح المناط، وهو أنّ في تعالى يريد على ما هو يصنّف لويه أهل الكتاب مادياً ويقوّى مسلكهم المسلمين، أو أنّ في يتضعّف على على على الإسلام بهذا الذي يكون على ما هو على على إضعافهم أو ترغيبهم على على من الإسلام أو للهروب من هذا الخمس وغير ذلك من أسباب.

وبناء على هذا يقوى وجوب دفعهم الخمس حتّى وإن خالف الأراضي على ما هو في المسلم ـ على على على على من أرض ما يكون من قدّروا بيد ولي المسلمين.

(٣) ودليلنا: قول الإمام الباقرﷺ ـ في أيّما ذمّي اشترى أرضاً من مسلم فإنّ على عليه الخمس على ما هو في الأرض دون البناء، والأشجار، فلا مقتضى على على على الدار أو الأشجار.