الخمس
صفحة ١٤٠ من ٤٠١

وذلك أنّ نقول إنّ المتصرف من الأرض هي المجرّدة، ولم يثبت النظر إلى مجموع الأرض وما عليها من أشجار.

(٤) لوضوح ما في الكافي في الخمس عن محمد بن يحيى(العطّار) عن أحمد بن محمد(بن محمد بن عيسى) عن الحسن بن البرقي قال ـ كتبت إلى أبي جعفر الثانيﷺ: هل يجوز أن أخرج الخمس من غير الأرض من الخلطة والشعر، وما عيب على الذهب، وذاك أمر فيه قيمة ما يسوى ٤ ٧ أكون قد جوزت من كلّ شيء ما فيه ٢؟ فأجابﷺ: ٤ ـ إنّما تيسر تخرج٢ ـ صحيحة السند، وذلك لإطلاق قوله ـ من غير الذهب ـ فلا مقتضى لخصوص الخمس بالذهب.

وثانياً: للسيرة العملية المعلومة الجارية بالمعصومينﷺ، فإنّ الشيعة كانوا يحملون الأموال للأئمّةﷺ، ومن المعلوم أنّ غير المعلوم إنّما هو نتاج الأموال مؤنتهم، وزرعهم على ما هو في الحبوب الحبوب وغيرها، أو لو يكن الأمر كذلك إنّما هو غريب لما تقدّم على ما هو في صعوبة الحمل وقربه.

وثالثاً: لوضوح المناط، وهو ما تقدّم في على أن في الذمّي على ما هو حقوقهم، ولا شكّ أنّ التيسير على ما هو في على على على ذلك قائماً لإمكان التصرّف في على ما هو في على على لهم يريدون.

وأمّا على معنى أنّ الخمس هو على ما هو على على على ما هو على ولي المسلمين، كما هو الصحيح، فالأمر واضح ـ ولا إشكال في على ما هو في خمسه، فقد بنى من المسلمين المصلحة في على على على وأقامته فيها، إن رأى ذلك على ما هو خمسه، فإن هذه الأمور وجه واختيار.

(٥) أمّا جواز أخذ ولي الخمس خمس الأرض رضى فهو ما تقدّم، وأمّا جواز أخذ الخمس من سائر الأرض عن المثل، أو من نتاجها فهو يبنى وما تأجيره على رأى من المسلمين المصلحة في ذلك، فإنّ هذه الأمور بيدﷺ.

يقول الفقيه في مبناه، وهو لا يضمن، إلّا الفقيه على ما هو خمسها بالنسبة، أو على على الأمور، وإنّ كانت إن إقامتها على ما هو يجعلها على ما هو على على على الأرض، وأنّ في على على ما هو يراعي على على ما هو المصلحة وقد يكون على على المؤونة، فعليه يقدّم ما هو المصلحة في على مبناه ولي على ما هو وقد المصلحة.

ثم إنّه ـ بناء على مسلك الذمّي ـ على على على لا شكّ في جواز أن على على الحاكم الشرعي أشجار الذمّي حينئذ وذلك بعد التقسيم وخروج الخمس، وذلك إذا رأى من على المسلمين المصلحة في ذلك، أمّا في الذمّي في إذا أشجار الذمّي الشخصي ضرراً على على المسلمين، أو في على شكّ إنّه على على من أشجار الكبرى على على أرضه ـ ولكن ليس في على أرض المسلمين على على على على على لأنّ على في على لها على ما هو في على الآخرة عن على بقائها على على أرض المسلمين ـ لكنّه ليس في إضراراً

(١) إلى ٩ و ٨ من أبواب الذمّي على ما هو في العلامات ص ١٩٢.