الخمس
صفحة ١٤ من ٤٠١

منهم .

ه ه ه ه ه

وبعد إخراج ما جعله الإمام من الغنيمة على قبل مصلحة في تلك المصالح(١) ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والورقة (الزوقة . ة) والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع فإنّها فإنّها للإمام ﷺ ، وكذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له(٢)

(١) بدليل أنّ للإمام ﷺ الولاية المطلقة على الأرواح والأموال كانتيها ﷺ فإنّ النبي ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وكذلك الإمام ، ثم على الإمام أن يقسّم الغنيمة والربح أخماساً فيأخذ الخمس ويقسّم بقيّة الأربعة أخماس بينهم وبما رواه على المقاتلين . فقد روي في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : و الإمام يجري ويقتل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول الله ﷺ بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً ، وإن شاء قسّم ذلك بينهم و(٢) وهي بظاهرها صحيحة السند ، فإنّ على بن إبراهيم وأباه إبراهيم بن هاشم من ثقات أهل الزمان عن آبائه أجمعين بل صلّى على آبائه أجمعين الذي يجلّ في درجة من عند بهذا الحكم بالعدل من الجميل الخطير إلى جميل بن دراج وغير ذلك .

ومثلها ما رواه في الكافي بإسناده ، الصحيح ، إلى الإمام أبي بصير من محمّد بن عيسى عن يونس عن أمد عن أيوب عن أبي عبد الله ﷺ ، وأنا في الكافي عن أبي عبد الله ﷺ قال : و ... وإنّ حضرت القسمة كان للإمام أن يسدّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة ، وصريحة السند والمتن .

(٢) لقد جاء في الروايات أنّ من صفايا الغنيمة وما يصطفيه يراه من الصفايا وسيأتيك في بحث في قسمة الخمس ، وارد ، الورقة آية حمزة قبل الصحيح البزنطي عن الرضا ﷺ في صحّ أنّ من الخمس و قسمة الخمس ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ ؟ فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ قال : و لرسول الله ، وما كان لرسول الله فهو للإمام و فقيل له : فإن صنف أكثر وصنف ... أرأيت إن كان صنف أقلّ ، ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الإمام ، أرأيت رسول

(١) ثل ب ١ من أبواب الأنفال ح ٣ ص ٣٦٥ .

(٢) ثل ب ٢٧ من أبواب الجهاد من كتاب النكاح ح ١ ص ٣٨ .