وإنّ كسب مالاً أو جاء مال هدية قبل رأس السنة الخمسية في يوم واحد ، أي في ٢٠١٦/١٢/٣٠ ، على مفروض المثال السابق ، فإنّه يجب عليه أن يدفع خمس ، لأنّه لا فرق بين أن يأتي المال قبل رأس سنته الخمسية بيوم أو ببومين أو بثلاثة .
وله أن يخمّس كلّ يوم في حياته أو كلّ أسبوع أو كلّ شهر أيضاً .
ومن لم يخمّس في يوم القيامة فهو لميء حلال ، أمّا واثقه لا يجلّ إلّا لمن أحللنا له ، ولا واثقه ما أعطينا أحداً ذمّة ، وما عندنا لأحد عهد (هواردة-ج) ، ولا لأحد عندنا ميثاق ، مصمّحة السند بلحاظ أبي خديجة فإنّه ثقة عندي .
ونفسير هذا الرجل دليل واضح على شياع مشكلة اختلاط الخمس في أموال الناس حتى صارت بديهية وعلى كل لسان ، وهي تقيد أنّ الخمس ينتقل مع الجواري والأموال ، ورغم ذلك أباح أئمتنا الله هذه الأخماس المنتقلة إلى الشيعة ، أي ساعوهم تخفّهم .
هذا ، ولكن السائل زاد في السؤال وعمّم فقال : .. إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطيه ، وهذا الميراث ذلك الأخماس المنتقلة إلى الشيعة ، أي ساعوهم تخفّهم .
هذا ، ولكن السائل زاد في السؤال وعمّم فقال : .. إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطيه ، وهذا الميراث أو هذه التجارة أو هذي ، الذي أعطيه قد يكون مختلطاً بشيء من الخمس الذي انتقل إليه من المؤمن أو غيره من المؤمنين فيلصقها به فينقلها إليه ، فلا بأس ، حيث إنّ علماء الإمامية الذين يأخذون الخمس يأخذون الخمس بطرق الأموال الناس بالخاطر ، ورغم ذلك أحلّ جواب الإمام ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، والشاهد والغائب ... ، ولذلك جمع القول بتحليل كلّ مال حرام من القبيل الكلّي ذكرناه ، لا من قبل ابن مسكان (فقه ثقة) عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بنا يدنا إذا أعطاه منه ، ثم يعطيه إلّا ربا ؟ قال : لا بأس ، عقبة السند ، وهي أيضاً كمالتها في الدلالة .
(٥) وروى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد قال : حدّثنا عبد الله بن الحسن العلوي عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر الله قال : سألته عن رجال يصرّون باع أحدهما خمراً أو خنزير إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبضا الثمن ، هل يجلّ لهم بعد الإسلام ؟ قال : م إنّما له الثمن ، فلا بأس أن يأخذه ، وروإها على بن جعفر في كتابه . قد هذه الروايات في ج ١٢ ب ٢٠ من أبواب ما يكتسب به ص ١٧١ و ب ٦١ ص ١٧٢ ،
‹