قال وأيتاهم ، وهي أيضاً تامّة بالدلالة السند .
* أقول : لا بدّ من تفسير هذه الرواية في علّة الخمس الشائع في الجواري في أموال الناس الذين لا يخمّسون ، وعليه فلا يجب على الشيعي الذي انتقل إليه هكذا أموال أن يطهّر مّاله من هذا الخمس الشائع ، ولابأنّ ... وذلك أنّ هذا الخمس وإن انتقل الخمس بين يدي الشيعي فيما إذا أكل من هذا الأموال ، وإذا قلنا هذا الكلام جمعنا بين روايات التحليل وبين الكثير من الروايات التي ورد من الأئمّة الطاهرين عن أمير المؤمنين أنّ الأمة بدفع الخمس ، ثالثاً : هذا الجمع تؤيّده آية الخمس وتنتقل مع عين المال الذي فيه الخمس ، ولذلك حلّل أئمتنا شيعتهم من هذه الأخماس المنتقلة إلى الشيعة من الجواري والأموال .
(٢) وروى في قرب الإسناد عن سعد بن عيس عن عمر بن (عمر) ابن أنزيد عن زرارة عن أبي عبد الله في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً أو خنزيراً ثم يقضيني منها ؟ قال : لا بأس ، أو قال : خذها ، صحيحة السند ، وهي تفيد صحّة البيع حتى ولو كان البائع مسلماً .
(٣) وفي يبيت أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن محمد (الجوهري والثقي) عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون لنا عليه الذين فيبيع الخمر والخنزير فيقضينا ؟ فقال : لا بأس به ، ليس عليك من ذلك شيء ، ويمكن جصحيح السند من باب أنّ الخثعمي يروي عنه ابن أبي عمير وروى عنه ، الذي مباشرة ، وهي تامّة بالدلالة .
(٤) وأيضاً في يبت عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن مغر (أبوّ مغفت) قال : قلت لأبي عبد الله : هذا ابن مسكان (فقه ثقة) عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بنا يدنا إذا أعطاه منه ، ثم يعطيه إلّا ربا ؟ قال : لا بأس ، عقبة السند ، وهي أيضاً كمالتها في الدلالة .
(٥) وروى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد قال : حدّثنا عبد الله بن الحسن العلوي عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر الله قال : سألته عن رجال يصرّون باع أحدهما خمراً أو خنزير إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبضا الثمن ، هل يجلّ له بعد الإسلام ؟ قال : له الثمن ، فلا بأس أن يأخذه ، وروإها على بن جعفر في كتابه . قد هذه الروايات في ج ١٢ ب ٢٠ من أبواب ما يكتسب به ص ١٧١ و ب ٦١ ص ١٧٢ ،
‹