أو مقابل أجرة وغو ذلك ، وهناك روايات كثيرة تؤيّد كلامنا هذا فراجع(١) .
٥ ـ وروى في يبت بإسناده ، الصحيح ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله قال : إن لنا أموالاً من غلات وتجارات وغو ذلك ، وقد علمت أنّ لك فيها حقّ ، قال ، ، فلم أحللنا إلّا لشيعتنا إلّا تطليب ولادتهم ١٢ وكل من والى آبائي فهو في حلّ مّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلّغ الشاهد الغائب ، مصمّحة السند ، حتى وإن كان في السند أبو عمارة ، وذلك لرواية البزنطي عنه في نفس هذا السند .
* أقول : وهذا أيضاً صبغة السوالين الأخيرين تدلّان على أنّ مشكلة اختلاط الخمس في أموال الناس كانت معروفة جدّاً بين الناس ، بمعنى أنّ الناس كانت تعرف أنّ الجواري - التي هي غنائم حرب - كانت كلّها أو خمسها للإمام ، فلا يجوز شراؤها وتملّكها إلّا بإذن خاص من الإمام أو مقابل أجرة وغو ذلك ، وهناك روايات كثيرة تؤيّد كلامنا هذا فراجع(١) .
٥ ـ وروى في يبت بإسناده ، الصحيح ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله قال : إن لنا أموالاً من غلات وتجارات وغو ذلك ، وقد علمت أنّ لك فيها حقّ ، قال ، ، فلم أحللنا إلّا لشيعتنا إلّا تطليب ولادتهم ١٢ وكل من والى آبائي فهو في حلّ مّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلّغ الشاهد الغائب ، مصمّحة السند ، حتى وإن كان في السند أبو عمارة ، وذلك لرواية البزنطي عنه في نفس هذا السند .
(١) قد هذه الروايات في ج ١٢ ب ٢٠ من أبواب ما يكتسب به ص ١٧١ و ب ٦١ ص ١٧٢ .
‹