ضعيفة السند .
وعلى هذا تحمل سائر الروايات الواردة بهذا المعنى والتي ذكرها في الباب المزبور من أبواب الأنفال ولا سيما أنّك تلاحظ ورود التابيد بهذا في التحليل ، كما ورد قبل قليل عن رسول الله وأمير المؤمنين . ثم نرى من الأئمّة الطاهرين إصرارهم للخمس مّا يجعل المسألة قد قام الوضوح ، ويقطع الشكّ بأنّهم أنّهم وجوب الخمس ، إضافة إلى وجود شهرة عظيمة عند الطائفة قديماً وحديثاً على وجوب الخمس (هكذا) بل ادّعى في الخلاف الإجماع على وجوب إخراج الطائفة على ذلك ، فلو كان التحليل ثابتاً لبان عند علمائنا القدماء خاصّة ، لشدّة ابتلاء المسلمين به بشكل دائم .
بل قد يصحّ الاستدلال بآية الغنيمة على إثبات وجوب الخمس فاضل مؤونة السنة .
فإن قيل : لو كان المراد في قوله تعالى **مّا غَنِمْتُمْ** من الفائدة فمي البدايا وغوها أو مطلق فاضل مؤونة السنة فكيف لم يظهر ذلك في كتب العامّة من المسلمين أصلاً ، بل ولا في كتب الخاصّة إلى زمان الصادق ؟! أليس القرآن الكريم عند العامّة والخاصّة سواءً وكلّ شيء بيناه وفرّقنا ليخرج منه من المظلمات إلى النور ؟! أم يخترع أهل البيت المراد بالمراد في تقييم الأحاديث ، وكلّ ما خالف كتاب ربّنا فهو زخرف وباطل واضربوا به عرض الحائط ؟!
لا يمكن أن يكون مورد الآية صادراً منا في البدايا وغوها أو مطلق فاضل مؤونة السنة ، فإنّه على لسان العرب أكبر ضد ، ضد ، وإن كان الأرض هي الغنيمة من ما أوجبت عليه المسلمون عقّعونهم وما يطلق الجور ذلك المشتركين ، ورأى قد ذكر في الحديث ذكر الغنيمة والغنم والمغنم وغوها من أموال أهل الحرب على وجوب علماء المسلمين باطل وزخرف ، فإنّ المشتركين باطل ، وهي تامّة بالدلالة .
بل قد يصحّ الاستدلال بآية الغنيمة هنا .
قلت : إنّ المعنى اللغوي للغنيمة والغنم هو ما زاد به الإنسان وربح ، كما رينا ، وقد فرّق في بعض الاستعمالات من قبيل قوله : إنّ ما تنام منه إذا أنّ الغنم الفائدة الغرم ، أو الرجل ما رينا ، وقد فرّق في بعض الاستعمالات من قبيل قوله : إنّ ما تنام منه إذا أنّ الغنم الفائدة الغرم ، أو الرجل ما رينا ، فيقابل به وقد لسان العرب فيقابل ، فيقابل الغرم بالشيء أي كان به .
ومنها : أنّ المورد والسؤال أو يخصّص الوارد كما هو معروف ومشهور .
ومنها : أنّ الإمام (الجواهر) يعلّمنا في مكاتبة على بن مهزيار ، شمول آية الغنيمة لمكذا فوائد ،
(١) راجع كتاب الخمس والأنفال للشيخ المتدلي ص ١٥٤ .
‹