ثالثاً : شجرة ورقة أنّ الفقيه عنده مباشرة ، وما قال إنّ الفقيه عنده فقهه إنّه إنّ يروى روايته في الفقيه عن أبي الأصول التي عليها المعوّل ، وإنّها على المراجع ، وذلك يوقّف على أنّه أن إن قال ، وإن قال ، صاحب هذا الأصل لقد توجّهه عليه إجماع على الأصل أو فيه بدون مراجع .
وقد صحيحة بعض الروايات السابقة عن أبي عبد الله ﷺ قال : وكان رسول الله ﷺ إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ... ثم يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ... .
وروي في الكافي أيضاً بإسناده ، الصحيح ، عن عبد الله عن أبي عبد الله ﷺ (أحمد بن محمّد بن عيسى) عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ (محمّد بن مسلم) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وغيرهما من الروايات(١) .
على أنّ في صفايا الغنيمة من الأموال ، وقد استفاضت النصوص فيها (انظر إلى أن (٢)) ، فمن المعلوم أنّ قطائع الملوك من الإمام وإمام أبي إنّ من الأنفال هو ذكرها كثيرة ﷺ ، خيرة الإمام والمحكومة ، وهي من ميزانيّات الدولة الإسلاميّة ولا يخلوّ بها الخمس .
ومن هذه الروايات ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه في تفسير عن أيوب عن أبي عبد الله ﷺ في فضائله أنّه أبيه أبي عبد الله ﷺ عن جدّ ﷺ ، وما من المنقول هو والربا ، وعليّ والمؤلّفة ، وفي القرى التي خربت هي وإن مات الأرض الخراج لكلّ أرض ولكنّها بقي من رؤوس الجبال هي الأرض ، وما من المنقول ، وما من المنقول هو والربا فالغنيمة فيها مهداة ومثلها صحيحة السند والمذكورة ضعطين .
وروى في الكافي عن أحمد بن محمّد بن عيسى أو بن خالد من علي عن أحمد بن سعيد عن إسماعيل بن أبان عن أبي عبد الله ﷺ : و سمعت أبا الحسن ﷺ يقول و والأنفال هو النفل ... والأنفال كلّ أرض حربة أو أرض أوجف عليها بخيل ولا ركاب وكلّ أرض ميتة ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال هو النفل ... والأنفال كلّ أرض حربة أو أرض خربة ، وكلّ ذلك للإمام خالص ، ومسافحة السند والمتن غير أبي حمزة الباطني المؤمن النقل .
ومن هذه الروايات أيضاً ما رواه عن مسعود من محمّد بن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ ، وقد أراد بحسن السند ، إضافة إلى أنّ الأودية ورؤوس الجبال والأجام والمعادن من توجف عليها بخيل ولا ركاب ، فكلّ ذلك للإمام خالص ، وصحيحة السند ، إضافة
(١) راجع ثل ب ١ من أبواب الأنفال ، أحاديث ٤ ، ٦ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ .
(٢) راجع أبواب الأنفال خاصّة الدائر ثلائل والثاني .
‹