ه ه ه ه ه
إلى أنّ الأمر مجمع عليه .
وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ﷺ فإنّ كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام ﷺ(١) ، وإن كان في زمن الغيبة فالأقوى إخراج خمسها من حيث الغنيمة(٢) ، خصوصاً إذا كان أذن للدعاء إلى الإسلام(٣) ، فما يأخذه على الأحوط وإن كان من الكفّار بالمقاتلة منهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط وإن كان قصدهم زيادة الملك أو الدفاع عن الإسلام(٤) .
(١) ذكرنا دليلها قبل عدّة أوراق ، وقلنا إنّ الفكرة إن كانت بإذن الإمام المعصوم أو نائبه ، أو في زمانه هذا ، فإنّ للإمام منه الخمس الغنيمة ، وإلا كانت كلّها في زمان الحضور كلّها بإذن سلطة وولاية الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام ﷺ .
(٢) إنّا إذا كان بإذن الإمام أو نائبه ، وذلك إن لم يكن للحاكم المقدّس صلّى الحاكم بإذنه ، فإنّ للإمام منه خمس الغنيمة ، وإلا كانت كلّها في زمان الحضور كلّها على الناس في الحوادث الواقعة وحجّة الإمام المهدي ﷺ .
بل لا بدّ من حمل كلمة الإمام في صحيحة معاوية بن وهب(١) على القائم الإمام ، المسلمين العادل الصالح وذلك يكون لا بشكل بالمقاتلة الواقعة منهم ، فهذا هو المسلك العربي عند الناس بعد عدم وصول وجود وجود الإمام أو نائبه إلى أهل المقاتلة وذلك بإذن الإمام المعصوم ﷺ .
فالحاكم الشرعي صرّح لو أنّ الواقع وإن لم يكن مخصوصاً ، ومن هنا يجب تخميس غنائم الحرب وإذا كان بإذن الحاكم الشرعي بطريق المقاتلة الصحيحة معاوية بن وهب السابقة وغيرها .
(٣) الآية مطلقة من حيث كون الحرب للدعاء إلى الإسلام أو كانت من حيث المقاتلة بإذن الإمام ، ولكن وذلك إذ ينبغي أن نائب الإمام في زماننا هذا لمعرفة ما إذا كانت هذه الفكرة بإذن أو نائب الإمام ، فمثلاً إذا كانت بإذن قيادة حرب الله في لبنان ، كمثال الواقعي في زماننا ، كان نائب الإمام وهو السيد على الخامنئي حفظه الله ، وهذا هو المراد بإذن نائب الإمام أو نائبه .
ويجد هذا الأمر و خصوصاً إذا أذن للدعاء إلى الإسلام و ما رواه قبل بصير قال أبي عبد الله ﷺ كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله إنّ لنا خمساً وعلى الأحوط السند يعني بن أبي حمزة .
(١) سبق ذكرها ص ١٢ .
‹