الخمس
صفحة ١٦٠ من ٤٠١

فالغنائم والفوائد . يرحمك الله ، فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة ، فقد علمت أنّ أموالها مما صارت إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلي وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين من يخرج خمس ذلك على ما فسّرت .

(الفقرة الثالثة :) فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلّات في كل عام فهو نصف السدس على من كانت ضيعته تقوم بمؤونته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك ، (١) صحيحة السند .

وروى في يبت بإسناده ، الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر (بن إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني الحلّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ومؤونة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه على بن مهزيار ، عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان (١) صحيحة السند . وما رواه الكليني عن علي بن محمد (بن علان) قال

ومن هذا أن أقول هو من هذه الروايات الواقفة على المتوقّع منها كثيراً جداً ، بدليل أنّ ابن إبراهيم

(١) إلى ٦ ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٥ ص ٣٤٩ .

(٢) المصدر السابق ح ٤ .