أنّه يجب الاستئذان منهﷺ في سهم السادة أنزهم الله .
٧ـ إنّ السيرة في سهم المعصومين كانت قائمة على إعطاء الخمس أخماسها للإمام مباشرة ، ولا يقرأ في النّاس كم هو الحال في الزكاة ، بل قيّل الأموال الكثيرة التي كانت مع وكلائهم عند موقفه صلوات الله عليهم ، ويدلّل إلى الأئمة الشيعتهم بإعطاء الزكاة للفقراء مباشرة على ما يدل هذا في الخمس قطعا ، وكان الإمام هو الذي يعطي السادة حصتهم .
نرجع إلى مكاتبة ابن مهزيار فنقول : إنه بالتأمل في فقرتها الثانية تعرف أنّ المراد بالغنيمة في الآية المباركة في تصرفه يعني أنّ ما يجب كسب أو تجارة ، وأنّت تعلم . على ما في الروايات . أنّ بناءه على القاعدة المأخوذة من قبل الله تعالى ولا يمكن ووجود التحليل عليه .
إلاّ أنّ هذا التحليل الجزئي غير وارد في سائر الروايات ، وذلك لعموم رواية التحليل فراجع .
وعليه فيتضح أن هذا التحليل أن من موردها فقط ، ولا بد من حمل رواية التحليل على الوجه السابق من التحليل من الخمس على أموال الناس وذلك لأن التحليل بلحاظ الآلام الوضعية والتكوينية وتطيب ولادتهم ولا تخبث .
الجهة الرابعة : في مورد الخمس
هل هو في خصوص أرباح التجارات ؟
أم أوسع من ذلك بأن يكون مطلق الكسب ولو بالزراعات والصناعات والإجارات ونحو ذلك ؟
أم أوسع من ذلك بأن يكون هو مطلق الاستفادة الاختيارية والمقصودة والمستحصلة ولو بغير اكتساب كالهبة والإرث ؟ .
أم أوسع من ذلك بأن يكون مطلق الاستفادة الاختيارية ولو لم يقصد الاسترباح ، أم أوسع من ذلك بأن يكون مطلق الفائدة ولو لم تقصد القاعدة ولو لم يكن ذلك بأن يكون اختيارية .
احتمالات ووجود وردت في كلمات الأصحاب .
والكلام هنا يتمّ في مرحلتين : المرحلة الأولى في مدى إطلاق الأدلة الشرعية ، والمرحلة الثانية في احتمال وجود تقييدات في مقام الإطلاق .
‹