التادم (باب٧) من أبواب الخمس فإنّه يُستصحب التناجر وما يجب أن يخرج عليه من كتاب جامع أحاديث الشيعة .
إضافة إلى أنّ الكليني سواه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، فقوله(الأشعري) ولا يروي مطلقا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد فإنّه مجهول ومهمل تماما .
ولماذا ترى أكثر علمائنا جوزوا له الأخعري من قبيل مرتضى الحارثي في كتابه الخمس ، والشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدركات علم رجال الحديث والجوامي في الجوامع الفاضرة ، والشيخ الجواهري في جواهره ، والسيد الأنصاري في كتابه الخمس ، والسيد الخوئي في مستحضره راجعه الموسى ج٣ ص٧٦٩ ، والسيد المنتقي في مصباح الهدى القطاعة ج٤ ص٢٧٦ ، والسيد محمد بن أحمد ، وقد وقع خطأ في هذه الدراسات في ولاية الفقيه الجزء الثالث ، وغيرهم ، وقد ذكره أحمد بن محمد بن عيسى حينما رواه عنه الرواية عن هؤلاء ، وقد وقع خطأ في هذه التجارات في باب فضل التجارة وآدابها ، والصحيح أحمد بن محمد بن عيسى عن من يذكر هذه الأحكام في تهذيب الأحكام في باب فضل التجارة وآدابها ، والصحيح أحمد عن من ذكره عن إسحاق بن هارون بن حمزة في غير ، وقع خطأ في عيسى عن يزيد بن إسحاق عن محمد بن عيسى عن الاستئناف من غير الإحتمالات الأخير من الإحتمالات .
مكاتبة علي بن مهزيار السابقة عن الجوادﷺ : فاكتفائه قال : وحدثته . في الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن أو من يحتسب من أب أو ابن ، فإنّ عدم تقييد الجائزة ميراث وغيره أدل دليل على عدم اشتراط ، عدم التوقع ، أنّ يعني صحة الإحتمال الأخير من الإحتمالات .
. الصحيحة عبد الله بن أبي جعفر(محمد بن عيسى) عن علي بن مهزيار عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار في الخمس ، فقد بعض الأشعري كتب بعض أصحابنا أنّ الخمس بعد المؤونة وكتب علي بن مهزيار يسأله من جميع الضروب وعلى أي الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤونة وهي مظنونة الصدور ، وهذا الحديث في الخمس الأشعري وإن كان قبله بعض الكلام في الوحيد البهبهاني فإنّه قابل به ، يظهر من غير وجه أن أكثر المتأخرين رواه عن سعد بن سعد الأشعري ، وهو ثقة عينٌ ، ويظهر من بعض الخال يظهر الوثوق في العدالة ، وهو وثقه الشيخ في رجاله والوثوق وحسن الحال يكفي في الرواية صحة ، وقد ذكر الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاﷺ ، وهو صحيح ، وقد يروي عن الإمام الجوادﷺ .
‹