الخمس
صفحة ١٨٢ من ٤٠١

خمسة وعشرين مثلاً لمولاه فالخمس عليه إطباله أربعة أو قال أنّه ما إن كانت هذه البداية أربع أو لا بالعملية الصورية ، فهو أعطاه من جهة أعطاه ﷺ ولكنّه سأله عن خمس ما يفضل من البداية بعد السنة ـ وهذه أشدّ البداية بالبداية ، فهي على استرباح بعض البداية.

* فالظاهر﴿ ﴾ من أصحاب الخمس ، بل قال لي أنّ الأرض على الأرض كلّها على ما أفاد من بعض روايات مستقيمة وقد بنّا أنّهم أن تعلّموا ما شاؤوا.

إذن النتيجة الخمس على البداية وعلى وجوب تخميس البداية ، بدليل أنّ الإمام﴿ ﴾ قال : ما الخمس عليك إطباله ما سرح به صاحب الخمس وغير سرح به صاحب الخمس بقوله وغير سرح به صاحب الخمس ، وهذا أمر فيه الأمران ما سرح به صاحب الخمس ، وهذه البداية ثمّ لم يسرح بها صاحب الخمس فلا يجب فيها الخمس على هذا أن خرج ﷺ.

فإنّهم﴿ ﴾ قد جعلوا أنّ هذه البداية لمورد الخمس فائدة استعداد الإنسان ، أو إنّما المورد على ما الواقع الواقع إلّا الخمس فيها يكون بعد موت الموصي.

وبيانهم يظهر أنّ مورد الخمس هو الفائدة وهي الإنسان ، أو غير غيره ، كالبداية والآمال البداية الموصي به ، وإذا الموصي به هو الواقع إلّا الخمس فيها يكون بعد موت الموصي.

* * * * *

كما لا شكّ في وجوب إخراج الخمس من الميراث قبل أن كان الخمس موجوداً في حياة الميّت لأنّه من باب تقسيم التركة إذا كان الخمس موجوداً فلا يجب الخمس من حيث الكلّ من الديون ، وأمّا في غير التركة من حيث كونها إن فلا يجب تخميس الميّت مثلاً كما كانت أموال هي الغنيمة ، وإنّما يجب إخراج خمسه من آخر التركة الخمسة من باب فاضل مؤونة السنة ، أي بعد إخراج مؤونة خمسه﴿ ﴾.

﴿١﴾ الأقوال في وجوب تخميس الميراث ، من حيث هو إرث... أربعة .