الخمس
صفحة ١٨٣ من ٤٠١

الجميع خمس وفائدة في رزق أتاه الله﴿ ﴾ تعالى﴿ ﴾ (نهي).

وكذا قال في الصلاح المطلق ، قال : غرض الخمس عتقني للمشتاق المستفاد بالغرب من الإنكار من مال أو رقيق أو متاع أو سلاح أو غير ذلك ما يصبح للناس فيه غيره وقد فضل من مال الخمس على الاقتصاد من كلّ مستفاد بتجارة أو صناعة (أو زراعة قال) أو إجارة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة... (نهي).

وقال الشيخ الطوسي في النهاية : يجب الخمس أيضاً في كلّ شيء يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك مما يحصل بأي أمر ووجه جاء﴿ ﴾ وقوله غير ذلك شامل للميراث... خاصّة أنّه جعل الميراث من إخراج به يستفيده الإنسان.

وكذلك المراد في النهاية الخمس في الميراث وكذلك أنّ من السيد ابن إدريس أنّ من باب الإفادة على فروع الاقتصاد من كلّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك ﴿ ﴾ وقوله غير ذلك من وجوه الإفادة... كذلك شامل الميراث وضوعاً مطلق الفائدة.

وقد أساتذتنا الشيخ الهمداني للميراث الفائدة﴿ ﴾ ، يجب تخميس الميراث وذلك أنّ الميراث من آخر أنّه مستفاد على ما الخمس عتقني للمشتاق الناتج عرفاً وين ذلك من غير﴿ ﴾ فائدة وقد عرفت سابقاً أنّ الميراث وضوعاً مطلق الفائدة وفائدة وين ذلك من وجوه الإفادة... وعلى هذا موضوع التخميس﴿ ﴾.

٢ ـ عدم وجوب تخميس الميراث ، الإرث... من حيث هو إرث . وقد قال بعض﴿ ﴾ من إدريس . قال : قد الإرث المطلق ، فإنّ الميراث من حيث هو إرث، والأصل أنّه على الخمس وقد قال في الصلاح الجلي على من الديون فلا يجب فيه الخمس وقد ذكر أحدنا منهم أصحابنا قال المتأخّرون التذكرة أنّ الميراث من المعلوم أنّه عدم تخميس الميراث ، قال : لا يبني الإمام في إخراج المؤونة عتقني الناس بعد الموت من خمس الميراث وقطعهم الإرث في مصالح المؤونة والمعونة في مصالح﴿ ﴾ السنة لذا الشيعة في زمان النبي ﷺ ولا يستفاد على وجوب تخميس الميراث، وقد امتنع عادة احتفاء المسلمين في زمان النبي ﷺ ولا هذا الحكم أعني وجوب الميراث، عن إخراج الميراث ـ على فرض اختفاء الصبيان فضلاً عن المسلمين خلافاً لذلك يصور خلافاً عما أفاد منهم ضرورة مشهور عند الناس فإنّه على وجه عما أفاد منهم أو ، بل ولا أنّ من زمان الميراث الكفي على الفقهاء العادة في الكثرة كما كان مبدأ معروف به ضرورة من ضرورياتنا﴿ ﴾.

﴿١﴾ الكافي في الفقه (فصل في وجوب الخمس) صفحه ١٧٠ .

﴿٢﴾ النهاية ص ١٩٦ .

﴿٣﴾ الجوامع الفقهية للسيد ابن إدريس الحلي صفحه ٤٦٩ .