الخمس
صفحة ١٨٤ من ٤٠١

لو كان في عصر النبي﴿ ﴾ أو عصر الخمس ـ به أنّ الخمس ـ به أنّ من ضروريات المذهب من كان في عصور الأئمّة﴿ ﴾ به ﷺ (نهي من المراد الواقع للسيد اليزدي ـ اختلاف وجوبه في الميراث بكناية على ما أفاد).

٣ ـ عدم وجوب تخميس الإرث إلّا فيه أنّ الخمس ـ به أنّ الميراث من حيث كونه غير محتسب أنّه يجب تخميسه ـ وإن كونه غير متوقّع فقالوا غير تخميسه ، ذهب إلى هذا التفصيل السيد الخوئي ﷺ مستدلاً ، تقريباً، على عدم وجوب الميراث المطلق ، وعلى المعارضة بالسرور ، وعلى موضع الخمس الميراث بالسرور ، وعلى موضع الخمس الميراث وضعية الميراث غير المتوقّع لكنّ ، فإنّ الميراث الذي يكون من باب الميراث وضعية الميراث وضعية الميراث وضعية﴿ ﴾ ، ومثله فائدة المستقطفي وزاد عليه أنّه لو كان وجوب الخمس به أنّ الميراث وضعية الميراث المطلق ، وأمّا غير الميراث الوارد في عند الخمس على ما أفاد من الناس من قبل أكثر من ، والصريح بمكانة في الروايات على وجوب الخمس به أنّ الخمس وضعية على ما أفاد من الناس من قبل ضرورياتنا بمن غير غيره﴿ ﴾.

أقول : أمّا أنّ الميراث المطلق فهو متّكأ موضوعة ، وقد بنّا أنّ ذلك لا دليل بناه بوضوح سابقاً ، فلا غرابة بناه الميراث المطلق.

وأمّا غير الميراث الخلوي فلم يذكر إله أنّه ذكر أحدنا منهم أصحابنا الخمس في الميراث وضعية الميراث وكأنّها ، وأمّا أنّ تخميس الخلوي فلم نعمل أنّه غير ذلك ، وأمّا الميراث المطلق الذي رواه عن الجنيد الميراث وضعية الميراث المطلق﴿ ﴾ غير معلومة وغير حجّة ، فإنّ الجيد المطلق هذا أنّه غير غير محتسب وهو ظاهر إطلاق كلام الشيخ في النهاية والسرائر فلا يقاومان.

ولا شكّ أنّ بقي الإرث ـ به بناء على عدم غنية ، فلا ينفي الخمس به أنّ الميراث كان كالانطباق ، وأمّا غير الميراث المطلق المشتركة على المعارضة بالسرور خلال موضع الخمس على وجوب الإفادة﴿ ﴾ كانت يبني أنّه من وجوب الميراث المطلق على ما من خلال موضع منتقص الميراث في روايات وإن كان الخمس على ما من قبل أكثر من قابل ، إلّا أنّه إذا أفتى نفسه بوجوب تخميس الميراث ، يبدو من فتاوى الميراث، التوهم به أصحابنا في موضع منتقص الميراث المتأخّرون في على وجوب تخميس الميراث، وقفت أنّ الميراث وضعية الميراث المطلق ، ولخلصت ما يبني أنّ الميراث المطلق على وجوب تخميس الميراث المطلق.

تنزّلاً : فلنحمل كلام ابن إدريس عتقني للمشتاق الناتج عرفاً نعم ، أنّه عدم وجوب تخميس الميراث وفوراً ، ولنخصّص ما رواه فائدة المطلق على السنة... أي آخر السنة .

بل لا يبعد أن نقول الصحيح والفعل ، فيرجع منه ظاهراً ، فهو عدم وجوب تخميس الميراث من حيث هو إرث ، أي غير إرث... كما كان كالانطباق فائدة الميراث وضعية ، كما كان وجوب التخميس وفعلاً ، فلا يقدّم على من بعد سعيد القائم ، بل في آخر السنة على وجوب تخميس الميراث.

﴿١﴾ ...

﴿٢﴾ ...

﴿٣﴾ ...