الهاشمي في ذلك ، إذا الكلام إنّما ذكره أستاذنا السيد الهاشمي حفظه الله ، فإنّ فيما ذكره نظراً ، بيان ذلك »
ـ إنّه لا شكّ أنّ الأصل العملي والمولوي كون الأخباء احترازياً لا توضيحياً ، فالظاهر عرفاً أنّ قوله﴿ ﴾ « من غير أب وابن » قيد شرط في الميراث ، فلو وجد الأبناء ينافي عمّن ، فكأنّما العادل لمن احترازي كذلك ، و من غير أب ولا ابن ، و هو قيد احترازي لا مطلب بيان الذي هو من قبيل و أكرم العالم الجلهد ، فالميراث الذي لا يحتسب إذا كان من الأخ أو الأمّ أو الإبن مثلاً إذا كان غير متوقّعٍ يجب تخميسه ، بناءً على رواية ابن أبي ولّاد . الهاشمي ، كما إذا كان الميراث من الأخ ، فإنّ الميراث في يدٍ سنين ولا يرث منه على أنّ أمه قيد حيّة وإنّما توقّعت بالأمس وقد أمه قد ماتت منذ سنين ولا يرث منه على أنّ آمه ، فإنّ هذا الميراث وإن كان غير متوقّعٍ غير محتسب لذلك بالميراث الذي لا يحتسب من غير أبٍ ولا ابن . فتخميس وجوب الخمس بهذه القرينة فيه ذلك لذلك بالميراث الثاني من مكانة على رواية ابن مهزيار . حينما استدلّ الإمام﴿ ﴾ على وجوب الخمس بقوله﴿ ﴾ كذلك إذا قال هذا الميراث وما رواه في القرينة الثانية من مكانة على رواية مهزيار ، إنّ مورد هذا الخمس هو الغنيمة والفائدة التي تحصل بلا مقابل ولا تعب كالإرث على ما ورد في القرينة الثانية من مكانة على رواية ابن مهزيار .
أقول : هذا الكلام لا دليل عليه إلّا ما يكني عيداً إذا قسّم وإذا ما كانت من غير أب ولا ابن أبي ولّاد ، و عطف بيانٍ ، فلا يكون هناك حاجة لقوله﴿ ﴾ « من غير أب ولا ابن » على أنّ توسعة الباب والإيراد في الجدّ والأخ والزوج والزوجة والحفيد ، بناءً على عدم الطبقة الأولى من قوله﴿ ﴾ « من غير أب ولا ابن » يحتاج إلى جرأة .
أقول : إنّ حال فإنّه بناءً على ما ذكرنا من وجوب تخميس الإرث بعنوان عام مطلق السنة ، أي كلّ السنة الخمسية ، لا يبقى مورد للبحث فيما لا يحتسب ، إلّا أنّه يجب أن يخمّس ، على أنّه يستبعد جدّاً حصول إرث في الخارج كما أنّه لا يحتسب من أمثاله ، وكلّ ما يحصل من حالات الإرث هو عادة محتسب متوقّعاً فلا يجب التخميس فيها
⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕
وكذا لا شكّ في وجوب تخميس حاصل الوقف الخاص المقبوض أي المستملك(١) .
(١) قال السيّد اليزدي في العروة : « وكذا يجب الإحتياط في وجوب التخميس في حاصل الوقف الخاص » أقول : هذا مبني على أنّ حاصل الوقف الخاص يُعدّ ملكاً مجرّد
١٨٦
‹