الخمس
صفحة ٢٥٠ من ٤٠١

السابقة إلى قوله ، وخمس في خمس ذوي القربى فهو أقرباؤه ، .

وجوابه واضح ، فإنّ صحيحة ربعي تحدثت عن فعل النبي عليه‌السلام ، والظاهر أنّه سامح في سهمه لأقاربه ، وكذلك الإمام له أن يأخذ كما أخذ الرسول أي بأخذ صفوه ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، أمّا في كيفية تقسيم الخمس فغير واضح أنّ عليه أن يلتزم بها .

وإنّ نقول عن هذا فإنّها ما تدلّ أنّ على شك أنها رواية شاذّة نادرة من سائر الروايات ، وأمّا رواية زكريا فلا يحتمل إرادة مطلق قراباته النبي إخراجين عن الأصناف الثلاثة من الفقراء هي أغنياء بني هاشم لا نرى في الروايات من أنّ الخمس هو إنّا يعطيه السادة بسبب حاجتهم وأنّه عوض عن الزكاة وعوض عن صدقات الناس وأوساخ أموالهم ، فلا بدّ أن يشترط في ذي القربى الفقر ، والخلاصة في أنه يتعين أن يكون المراد بذي القربى هو الإمام الواحد في زمانه ، وهذا أمر لا ينفي الشكّ فيه بعد معلومة أنّ ذي القربى هو الإمام الحجّة ، وبدليله ، أي بعده بالترتيب ، الرسول عليه‌السلام ، يقول ﴿ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ﴾ ، فإذا كان الولي بأسهم من أقسامها مملكية لأمواله بالأولوية ، ثم أنّ ملكية صفو الأموال بأنّ ، فأي ملكية مملكية تتم في الزمان ، في كلّ عصر ، أوليم آمر المؤمنين عليه‌السلام ، قال رسول الله عليه‌السلام «من كنت مولاه فعلي مولاه » ، فهو أولى للذين آمنوا وأموالهم ، ثم سائر الأئمة ، ثم إنّ للإمام على ذلك لاتباع نور الإمام إليهم بل بيده ما من شؤون وملك ، والخمس ليس من حيث هو إمام ومخصوصاً .

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ويُشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان (٢) ، ويجوز إعطاء مطلق الأطفال والنساء المستضعفات الغير ناصبيات .

(٢) وذلك أولاً : للتعليل فيما زاد في الكني في رجاله قال : وجدت بخط جبريل بن أحمد في كتابه عن سهل بن زياد عن محمد بن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الربيع الأوسط ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن يحيى بن العلاء الرازي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أعطى هؤلاء الذين سمّاهم رضوان الله عليه أن أباك علي ، من ذلك شيئاً ؟ قال : لا تَمَلّكهم أبيه كان مشتركون زناقة ، وفي ضميمة السند أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله الحسن أو محمد بن مسلم بن شعيب ويعقوب بن شعيب ، وفي مهنّان ... إلا أنّ صحيح أبان عن الربيع موجود في ذيل سندٍ آخر فيه يحيى بن العلاء الرازي والذي حال على ذكر ما تقدّم ، فهذا ضعف بضعف سنده ، إلا أنّ الذي للمطلوب ضعف التعليل ، فإنه شامل للخمس والزكاة على حدٍّ سواء ، وهذا حال إذا فإنا لا يقول التعليل صح ، ولا دليل ، وكذلك في ضعف سنده .