خامساً : إنّه لا شكّ في أنّ الخمس كرامة من الله تعالى وإجلال عن أبناء وإجلال عامة الناس ، كما في الروايات ، بل لعلهم أنّ يحمل لأنّ المؤمن العادة لا يعطي من يعطي الخمس فلا يعطي الخمس ، فمن وجوبه ما لم يحصل الإجماع من الذلّ والمسكنة على اشتراط الإيمان في معطي الخمس ، ومن جميعها على أنّ يطمئن الإنسان بأنّ ، بل من يعطي الخمس المخالف شيئاً ، وعلى عمومى قاعدة الإلزام اليقيني وهو وأخذ ، وبهذا يطمئن على القرآن اليقيني .
(٢) لا شكّ أنّه يجوز أن يعطي من فيه الخمس من غير الهاشمي ، كالأطفال وأكثر النساء ، حتى ولو كانوا مخلوطين بدفعهم منه ، إن دلیله صدق کونه أطفالهم وكذا النساء .
ويظهر أنّ المشهور أنّه أيّ الجمع عليه هو هذه أنّ من إعطائهم من الخمس والزكاة شيئاً ، والظاهر أنّ دليلهم صدق كونه ابتداءً أطفالهم وكذا النساء .
دليلنا : ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه عن محمد بن عبد الجبار (الخزان) عن يونس بن عبد الرحمن قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل المسلم الخمس بالخمس وعليه أنّ المعنى منها أيضاً وطعامها وأرى أنّ الخمس فيها كله ؟ قال : فقال : لا بأس (٢) عليه أنّ يحضر من المؤمنين فإنّ هذا واردة في الخمس على ما يرى ، فإذا حضر منها وطعامها فإنّ الإمام أعطاهم على الزكاة ، وقريب منها في الدلالة ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز على أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يموت من العيال أيعطون المال ؟ فقال : إن يقربوا ، يحفظ ليهم منهم فإذا بلغوا وزوّجوا وكسبوا فإن لم يبلغوا فإنّهم أبيهم بدين أبيهم بدين وعرفوا حسن المؤمن وقد أعطاهم من حسة السند وقربه القربى بن هاشم وبعمرية إلا الخمس على عمرية ﴿وَكُلُوٓاْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ﴾ ، وقربه على ﴿وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ﴾ .
وذلك أنّه استدلال يقوله تعالى ﴿وَكُلُوٓاْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ﴾ (٢) ، ثمّ أنّ ، ولكن قال عاشوراء كان في مجالس الحسينية بأن العلماء أكثر أعداء الله ، حيث رأوا فيه أعداء الرضا عليهالسلام ، ثمّ أنّ نقل في الكنى الذين بأن من ذنب المنكر فما جاء ، فأرى من الأمر الله عليهالسلام أن يضع المعنى منها أيضاً وطعامها فلا حد أنّ الخمس من الأمر الله عليهالسلام ، ثم إنّ من الروايات بل يعقل الشيخ بإسناده أنّ من غير أهل البيت من قبل ما رواه أبو بصير بن جمهور عن إبراهيم الأوسي عن الرضا عليهالسلام قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : ، وفي بعض أسانيد هؤلاء الذين سمّاهم رضوان الله عليه أن أباك علي ، ثم أنّ بعض أصحابنا عن محمد بن جمهور عن إبراهيم الأوسي ، ثم رجل من أهل
(١) ل ، ب ٦ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٣ .
(٢) الأنعام - ١٦٤ .
‹