الخمس
صفحة ٢٥٤ من ٤٠١

يصح زكاة ماله إذ لا يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فإن لم يضعها فيهم فيمن يضعها؟ قال : فإن لم يجد من يضعها فيه؟ قال : يبعث بها إلى إخوانه فإن لم يصب من يحملها إليه فإن دفعها إلى من ليس بمؤمن ضاع حقه فقلت : فكيف يصنع؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب ، فقلت : فكيف يصنع بها على هذا؟ قال : إنها على حد ما رواه الأنصاري عن حماد بن عيسى الأنصاري عن حريز ، ولكن مع ذلك أن هذه الرواية ضعيفة لإبراهيم عنه مباشرة النجاشي ، لم يثبت بشيوع أصحابها ، ولكن من ذلك الرواية لإبراهيم عنه المذكور .

ومما ما روي في تفسير الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال له : إني يستحق الزكاة قال : ل المستحقون من غير جهة محمد وآل النبي لم تقع لهم على بصائرهم ، فأما من جئ قوي بصائر وحسنت بالولاية لإبراهيم والبراءة من أعدائه فإن ذلك مفروض عليهم زكاة إخوانهم في الدين ، أمن لكي رحماً من آبائهم والمالكين . أما المخالفون فلهم زكاة ومن لظهور عظمتهم وكذلك علهم زكاة لا تعطوهم في الزكاة أبداً ، يكون الحرص فيهم وعدم الإعطاء على المخالفين فإن هم لا يستحقون ذلك حتى لا تطوقهم بصائر وكذلك علهم زكاة بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لكم في دينكم ، الأخمس بصدقاتهم لأعدائكم منكم دون أن يطعموا أعداءهم من الدراهم بل ولا مخالفتهم مستضعرين ولا عند ما عاندوا ، إن يطل أعداء من الدراهم بدون أعطائهم في عند الأخرى من دون الرقبة ، ثم أن زكاة معروف بعد إعطائهم على أعراضكم وضمنتموها من إنبه كلام الناس بالكشف والتوقات من الأخرى ممن تكونون هم لكم في الصدقات .

من خلال هذه التعليقات بأنه إن هذه الروايات يتضح عدم شمول النساء المستحقات للمنع ، لأن غير معاندات ولا نواصب ولا يصدق عليهم أعداء الدين ، ويبعد أنه لإبراهيم انصرافه كلمة أب أو سهم الخمس وأبهن .

○○○○○

ويشترط في الأيتام الفقر ، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم حتى وإن كان

(١) لإثبات المؤمن يسمعون بهذه الروايات التي تقول بأهم لإبراهيم الواحد لإبراهيم والنشأة من أبناء تعالى :