وليؤد حق الله تبارك وتعالى ليتبع إخوانه , فإن لم يفعل ذلك فإنه فانه ورسوله وعن براء منه » موثّقة السند .
ما يرى أنّ من قوله إنّ هذه الروايات تؤكد أنّ الدنيا كلها , وليس فقط التي , هي للإمام فضلاً عن الخمس , يعني أنّ ملكية لها أولى من ملكية .
وهنا مسائل :
١. كلّ أرض يصلحها المسلمون من الكفار بغير قتال , إما بصلح وإما بجلاء أهلها , هي لرسول الله؟؟ وللإمام من بعده , وقد دلّ على ذلك آية الفيء وموثّقات محمد بن مسلم ووزارة وسماعة السابقة(٢) .
٢. هل غير الأراضي من المنقولات , كأملاك السيارات داخلة أيضاً في الأنفال , أم لا , وإنّما هي من الغنائم التي يجب تخميسها ؟
قال السيد الخوئي؟؟ : "لعل المشهور بين الفقهاء هو الإختصاص بالأراضي حيث قيدوا موضوع الحكم بالأراضي , وإنّما التعميم لظائر الغنائم غير بعيد كالأنفال استناده من بعض الأخبار ؛ منها : صحيحة حفص بن البختري السابق(٣) فإنّ الموصول فيه مطلق يعمّ كل شيء وغيرها , ومنها صحيحة معاوية بن وهب السابقة(٤) حيث دلّت بصيغة العموم على شمول الحكم لكل غنيمة لم يقاتل عليها , وإلّا الروايات المقيدة في الإختصاص بالأرض , كموثّقي محمد بن مسلم ووزارة السالفتين(١) فإنّها وإن دلّت في مقام بيان الأنفال بعدم القسامة , كيف وهي غير محصورة في الأراضي بالضرورة , فإنّ منها قطائع الملوك وميراث من لا وارث له
(١) راجع ص ٣٤١ ـ ٣٤٣ .
(٢) وفي صحيحة حفص بن البختري المذكورة ص ٣٤١ عن أبي عبد الله؟؟ قال « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم أعطوا بأيديهم , وكلّ أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله؟؟ وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء » .
(٣) راجع ما تقدّم في ص ٣٤٤ قال : قلت لأبي عبد الله؟؟ : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم , كيف يقسم ؟ قال : « إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس , وإن لم يكونوا قاتلوا عليها كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ » .
(٤) قارئ رواية السالفة الذكر ص ٣٤٢ هو عن أبي عبد الله؟؟ قال « كل أرض جلا أهلها (عنها , خ) عن غير أنّ يحمل عليها بخيل ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول » , وهنا الأنفال أكثر من فهي للإمام فتراجع ص ٣٤١ .
٢٩٣
‹