مّا أفاء الله به , أي مّا أرجعه الله إليهم , وضعيفة السند بالحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني .
فإذا عرفت أنّها للإمام من بعد الرسول وفي عصر الغيبة هي بتصرّف الحاكم الشرعي تقول إنه ورد في خصوص الأراضي عن رسول الله؟؟ أنا و من أحيا أرضًا فهي له و وورد من طريق العامّة عن رسول الله أيضًا أنّ و موتان الأرض لله ورسوله و ثم هي لكم منّي أيها المسلمون و بل على هذا سيرة الناس من عهد آدم؟؟ إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد . إذن هذه الأراضي التي هي للنبي ثم للإمام من بعده والتي يجب الإستئذان منه في إحيائها بحسب العنوان الأوّلي قد أذن النبي والأئمة (عليهم صلوات الله) بإحيائها , بل بما أنّ الأنفال هي لهم؟؟ يجوز التصرف فيها لمن يعلم برضاهم بالتصرف .
المهم أنّ كل الأنفال , سواء كانت في بلاد الإسلام أم في بلاد الكفر , هي لمقام الإمامة وبالتالي يحقّ للحاكم الشرعي الذي هو نائبه أنّ يتصرّف بما كان من مهام الإمامة ولو من بابه الحسبة أو قل من باب حكم العقل بلزوم قيام أقرب الناس من الإمام بمهام الإمام مّا لا بدّ من القيام به لإدارة شؤون الإمامة اللازمة والضرورية , أي بمقدار سدّ حاجة المجتمع , ولا يجوز لأحد من الناس التصرّف بشؤون الإمامة وأموالها في عصر الغيبة إلّا بإذن الحاكم الشرعي إلّا إذا علم بالإذن العام من الإمام كما في جواز الإجراء أو علم برضاً نفس الإمام؟؟ كما ورد في الروايات من قبيل ما رواه في يب بإسناده , الصحيح , عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر(أحمد بن محمد بن عيسى) عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة , وقد كان حمل إلى أبي عبد الله؟؟ مالًا في تلك السنة فرّده عليه , فقلت له : لم ردّ عليك أبو عبد الله المال الذي حملته إليه ؟ فقال : إني قلت له حين حملت إليه المال : إني كنت وُلّيتُ الغوص فأصبت أربعمئة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في أموالنا ؟ فقال : « وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلّا الخمس !! يا أبا سيار , الأرض كلها لنا , فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا » قال قلت له : أنا أحمل إليك المال كله , فقال لي : « يا أبا سيار , قد طيّبناه لك وحللناك منه , فضمّ إليك مالك , وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون , ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم , ويترك الأرض في أيديهم , وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا
‹