الخمس
صفحة ٣٠٣ من ٤٠١

والشرب , وهذا هو لسان الروايات من قبيل ما رواه في الوسائل باب أنّ من أحيا أرضًا مواتًا فهي له وعليه في حاصلها الزكاة بشرايطها قال في الوسائل :

١. الكافي بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد(بن عيسى) عن حريز(بن عبد الله) عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر وأبي عبد الله؟؟ قالا قال رسول الله؟؟ : « من أحيا أرضًا مواتًا فهي له » صحيحة السند .

٢. محمد بن يعقوب بإسناده , الصحيح , عن صفوان عن عبد الله بن العلاء عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال : « ليس به بأس » إلى أن قال : « وأيّما قوم أحيوا شيئًا من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها » وروايها الشيخ الصدوق في الفقيه , صحيحة السند . وواضح أنّ الإمام؟؟ أراد قوله في الأنفال والأراضي الخراجية , فلا بأس بالعمل بهذه الروايات حتى في الأراضي الخراجية .

٣. وعنه عن الحسن بن محمد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر؟؟ قال : « أيّما قوم أحيوا شيئًا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها » صحيحة السند .

٤. ورواها في يب بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبي جعفر؟؟ يقول : « أيّما قوم أحيوا شيئًا من الأرض وعمّروها فهم أحقّ بها » صحيحة السند أيضًا .

ولا شكّ أنّ هذه الروايات رواية واحدة , وإلّا ذكرناها لوجود بعض الإختلافات الضئيلة .

٥. عن محمد بن الحسن بإسناده , الصحيح , عن الحسن بن سعيد عن النصر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر؟؟ قال : « سألته أنا عبد الله » إلى آخر الحديث . وقد فلنا سابقًا في هذه الرواية يلزم تقييد إطلاقها بما إذا كانت الأرض الخربة مواتًا أو أحياها شخص قبلها ثم تركها وأعرض عنها لمدّة طويلة , وأمّا إذا ماتت الأراضي الخراجية وأحياها شخص ثانية يلزمه أن يدفع خراجها للدولة الإسلامية , وهذا متفق عليه بين علماء أهل البيت؟؟ بل عليه روايات الأراضي الخراجية وروايات أنّ من أحيا أرضًا مواتًا فهي له .

٦. وفي الفقيه بإسناده , الصحيح , عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله؟؟ قال : « سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضًا مواتًا فكرى فيها نهرًا وبنى فيها بيوتًا وغرس نخلاً