وشجرًا ؟ قال : « هي له , وله أجر بيوتها , وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين , وعليه فيما سقت الدوالي بالغرب نصف العشر , وعليه فيما سقت العشر فيما سقت السماء » والغرب , في لسان العرب , كالدالو العظيم الذي يُتخذ من جلد ثور فيستخرج به الماء أيضًا , فهو الراوية التي يعمل عليها للناقة .
ثم قال في الوسائل : أقول : « وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الخمس وفي الجهاد , ويأتي ما يدل عليه .
ثم قال في الباب الثاني : ٢ , باب أنّ من غرس غرسًا فهو له ومن استخرج ماء ابتداءً فهو له .
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله؟؟ قال : « قال رسول الله؟؟ : « من غرس شجرًا أو حفر واديًا بدءًا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضًا ميتة فهي له فقضاء من الله ورسوله » وروايها الصدوق مرسلة , وكذا رواها في (المقع) , ورواها الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله؟؟ عن آبائه عن علي؟؟ , معتبرة السند .
وغيرها من الروايات التي يستنبط منها فقهاؤنا قاعدة « من حاز ملك » .
وإذا تذكرنا كل هذه الروايات يعلم أنّ من أحيا أرضًا ميتة فهي له سواء كان الميّي مسلمًا أم كافرًا , وسواء كانت الأرض من الأنفال أم كانت أرضًا خراجية (أي للمسلمين) , وذلك لأنّ الأنفال والأراضي الخراجية هي بتصرّف الإمام , وله أنّ يأذن في أن يأخذ من أحياها إخوانه ويصرفها في مصلحة المسلمين , وقد ورد في ذلك روايات من قبيل ما رواه في كنز عمال الذي أحياها فهي له , فإنّ الأرض كلها للإمام يضعها حيث يشاء , وذلك بأنّ من أحيا أرضًا ميتة فهي له , سواء كان مسلمًا أم كافرًا , فإنّ الإمام يضعها حيث يشاء , وقد عرفت من روايات الأنفال والأراضي ما يدل على ذلك في إخوانه من قبل , فقد روى في كنز العمال عن جابر عن النبي؟؟ : « من أحيا أرضًا ميتة فهي له » وعن أبي بكر عن النبي؟؟ من أحيا أرضًا ميتة فهي له , وعنه عن النبي؟؟ من أحيا أرضًا ميتة فهي له وما أكلت العافية فهو له صدقة . وما ورد عن أمير المؤمنين علي؟؟ : « من أحيا أرضًا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها » , ونصف العشر فيما سقت بالنضح فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى , كما صنع رسول الله؟؟ بخيبر , قبل سوادها وبياضها , يعني أرضها ونخلها , والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل , وقد قبل رسول الله؟؟ خيبر , وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض
‹