العشر ونصف العشر في حصصهم , وقال : إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر , وإنّ أهل مكة لمّا دخلها رسول الله؟؟ عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال : إذهبوا فأنتم الطلقاء » ورواها الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) , معتبرة السند لكون علي بن أشيم عن أبي وجد في الفقيه مباشرة فهو إذن ثقة لكونه من أصحاب الكتب التي عليها المعوّل بإجازة المرجع .
ومثلها روى في يب بإسناده , الصحيح , عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا؟؟ الخراج وما سار به أهل بيته , إلى أن قال : « العشر ونصف العشر على من أسلم طوعًا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها , وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره » إلى آخر الحديث , وليس فيها أنّ أقل من خمسة أوساق فيه , وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله؟؟ بخيبر قبل أرضها ونخلها , والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد , وقد قبل رسول الله؟؟ خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر » صحيحة السند .
٭ ثم إنّ الإذن في الإحياء من النبي ثم من الأئمة؟؟ هو بسبب أنّ الأنفال والأراضي الخراجية بتنقل ولاية أمرها عن النبي؟؟ إلى من جاء من بعده , أي الإمام الذي بعده , ثم الطبيعي أنه يكون أمر الإذن في إحيائها للإمام الذي بعده .
٭ ثم إنّ الإحياء , مع الإذن به , يملّك للمحيي الحياة أم أنّها لا تبقى ملكًا للإمام إلّا الأنفال والمسلمين في الأرض الخراجية ؟
قلت : الإحياء ملّكه دليل ظهور اللام في كلمات "له" و "تبع" مّن الملكية في قوله « من أحيا أرضًا ميتة فهي له » وذلك , إضافة إلى أنه يجوز بيع الأرض المحياة ولا يبع إلّا في ملك , إذن الإحياء ملّك , وغيرها وقفها ولا واقفه إلّا في ملك , وعلى هذا الأمر السيرة من أهله المعمورين أنّ الإحياء ملك .
وقال الشيخ الطوسي في هدايته وغيره أنّه ادعاء الإجماع جارية على بمثل الخراج لمحيّيه , وأنّ الأنفال لا تملك وإنّما عليه الإحياء أكثر , قال الشيخ في يب أنّ الأنفال لمحيّيها , وفي الإستبصار « الوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها أن أوردنا كثيرًا منها في كتابنا الكبير أنّ من أحيا أرضًا
(١) قل ب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ج ١ و ٢ .
٣٠٥
‹