قال : « لا تشتر من أرض السواد شيئًا إلّا من كانت له ذمّة فإنّما هو فيء للمسلمين » وقد يقال باعتبار سندها من باب أنّها من مرويات أصحاب الإجماع .
. الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث (الحارث ـ ج) عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله؟؟ عن شراء الأرض من أرض الخراج فكره » , وقال : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ؟ فقال : « لا بأس إلّا أن يستحي من عيب ذلك » ضعيفة لجهالة علي بن الحرث وغيره .
. فأمّا ما رواه محمد بن الحسن الصفّار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال في حديثي أبو بردة بن رجا قال قلت لأبي عبد الله؟؟ : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : « ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين » قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده , وعليه خراجها , فقال : « لا بأس اشترِ حقّه منها ويحوّل حق المسلمين عليه , ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه » صحيحة السند , فالمراد بقوله : اشترِ حقّه منها أي ماله من الحرث وغيره .
ولأنّ ما رواه الروايات قول الإمام؟؟ « ومن يبيع ذلك » استفهام إنكاري بمعنى أنّه لا يصحّ بيع الأرض الخراجية , وقوله , فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه » صريح في عدم تملّك الأرض الخراجية , وروايات أنّ من أحيا أرضًا مواتًا فهي له , فيجمعها أنّ الإمام؟؟ أو الحاكم الشرعي أذن للناس في إحيائها بإجراء أو , وبيان كلام بقوله : « لا بأس اشترِ حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين عليه » .
٭ والمسألة الأخيرة هي : هل أنّ الأنفال , كالأراضي المتاع في لبنان , مباحة للناس وخاصّة للشيعة لمن أحياها ؟ وهل يجب أن يراجع في ذلك الحاكم الشرعي أم لا ؟ وهل يجب على هذا الشخص
‹