الخمس
صفحة ٣١٠ من ٤٠١

وغير شيعتنا ؛ ضعيفة السند .

وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن أحمد عن علي بن النعمان عن صالح عن حمزة عن أبان بن مصعب عن يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله ﵇ : ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسّم ثمّ قال : إنّ الله بعث جبريل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض ، منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ ، والخشوع وهو نهر الشاش ، ومهران وهو نهر الهند ، ونيل مصر ودجلة والفرات ، فما سقت أو استقت فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدوّنا منه شيء؛ إلّا ما غصب عليه ، وإنّ وليّنا لفي أوسع ممّا بين ذا إلى ذه ، يعني ما بين السماء والأرض . ثمّ تلا هذه الآية ﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ المغصوب علينا حقّنا ﴿وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا﴾ بلا غصب ؛ تصحّ بناء على أنّها من روايات الكافي المسندة .

وفي روضة الكافي عن علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ﵇ ، في حديث ، قال : إنّ الله جعل لنا أهل البيت سهامًا ثلاثة في جميع الفيء ، فقال تبارك وتعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمّس فيُضرب على شيء منه إلّا كان حرامًا على من يصيبه ، فرجًا كان أو مالًا ... ؛ والطائفة الثانية من الروايات في موجب إحياء الأنفال صحيحة سندًا ، ولكنها تصحّ بناء على أنّها من روايات الكافي المسندة .

وأمّا الطائفة الثانية من الروايات في موجب إحياء الأنفال صحيحة سندًا هاهنا ، ما ذكرناه قبل قليل ، ما رواه في يب بإسناده ، الصحيح . أحد رجال ﵇ : سمعت رجلًا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله ﵇ عن رجل أخذ أرضًا مواتًا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتًا وغرس فيها نخلًا وشجرًا ؟ قال فقال أبو عبد الله ﵇ : كان أمير المؤمنين ﵇ يقول : من أحيا أرضًا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه ؛ صحيحة السند ، وهي ظاهرة في كونها من الأنفال لأنها أرض موات .

ومثلها صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عند قوله : وما لم يعمّر منها أخذه

الخمس.