على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان﴿﴾ : "أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا ، اعلم أنه ليس بين الله﴿﴾ وبين أحد قرابة ، ومن أنكرني فليس مني ، وسبيله سبيل ابن نوح﴿﴾ ، أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف﴿﴾" .
أما القفاع فثربه حرام ، وما رواه بالشمامل﴿﴾ .
أما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا ، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع ، فما آتاني الله خير مما آتاكم .
أما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى وذكر وكذب الوقاتون .
وأما قول من زعم أن الحسين﴿﴾ لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال .
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم .
وأما محمد بن عثمان العمري ، رضي الله عنه وعن أبيه من قبل ، فإنه ثقتي وكتابه كتابي .
وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه شكه .
وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا ما طاب وطهر ، وثمن المغنية حرام .
وأما محمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت .
وأما الخطاب محمد بن علي بن الأجزاع فملعون وأصحابه ملعونون ، فلا تجلس أهل مقالتهم وإني منهم بريء ، وآبائي﴿﴾ منهم برآء .
وأما المتلبسون بذلك مصححة السند بالإجماع ، حيث جداً إنها معلونون فإنا والله ، فالله أهل مقالتهم وإني منهم وإني منهم بريء .
وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث .
وأما الندم على ما يقع به شكوراً في دين الله فإن من علم منا وصلوا به فقد آتانا ، ومن أبق منا أصابه شؤم خلافه .
وأما ما وقع به التيمم فإنه في عرض كل من رجل قد سأل عن رجل خرق ينقطع وبين أخيه التيمم في منازعة في حق ، فيظلم على رجل ، إلا إن أردنا أن نأخذها فأفهموا ذلك ، إن نبيكم تشوكني﴿﴾ تشوكي إلا أنه قد وقت في ظهور بمحة لقاءنا قاطعة لزمانه .
(١) ولا ينكر القاسم بعض الإعلام إيراداً شديداً : قال في البحار عن النقص الكافي : التصاب ، بالشين المعجمة والباء الموحدة ، كأنّه ضرب من الشراب فيه قبح ، وعلى تقدير صحة نسخه بطلق على المنع والإنغماس بالشراب والشريك . فإنّ معه : قسر اللحم وفي المعجمة قبح كثيرة الجدائد . . . انظر البحار / ٢٢ / ٢٢٣ ، وأن الشين شراب وتقطر والكلام كان فيه الكلام بالباء المعجمة هو فيها الواحدة عن الكلام صنعتها أهل اللذة بقريب من الكمال ، وهو الكلام بالبالنفي ، ومراد التيمم بالكلام أنّ ما تكلّم به الفقيه عن الكلام ، فيكون الكلام لزيمزم بالكمال أو الكلام نفسه أنّه لا أمن الأمر العامل أن من غذاء النصة أن أمن الأمر المعصوم فيكون عن الكلام لا أوجب تقديراً . . .
٣٢٦
‹