الخمس
صفحة ٣٣ من ٤٠١

من المعادن (كل معدن أفيد الخمس المخلوط ، بل بيد ، بالمعدن) فهو لـه؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة صحيحة السند .

ح ٣ - وفي يبه بإسناده ، الصحيح ، عن أحمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ﷺ قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : ، فيها كل ما كان زكاة ، ففيه الخمس وقال : ، وما هاجاه ثلاثة فيه ، ما أخرج الله سبحانه منه من تجارته مصطفى الخمس وصحيحة السند .

ح ٤ - وفي يبه بإسناده ، الصحيح ، عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزّاز (وعن إبراهيم بن عثمان وأبي أيوب) عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا جعفر ﷺ ما اللعامة فقال : ، وما اللعامة من المعدن فيه الخمس فجمع فيها الماء ففيها كل ما كان زكاة ، ففيه الخمس . وقال : « نتب الخمس قبل المؤونة » المعدن فيه الخمس وقلت : والذهب والفضة من الأرض ؟ فقال : هذا كله وأشباهه فيه الخمس ، وروامها في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم .

ح ٥ - وفي يبه بإسناده ، الصحيح ، عن أحمد بن علي عن الحسن من الحسن من أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ﷺ قال : « سألته عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس وعن معادن الذهب والفضة والقصة والنفط هذا كله من معادن الذهب وذلك الكنز وأشباهه فيه الخمس . ولكن المؤونة عمدته الإجماع ومنهم أحمد بن محمد بن أبي نصر ، بناء على أن الترتيلي لا يروي إلا عن محمد بن مسلم .

ح ٦ - الشيخ الصدوق عن علي بن الحسين الصدوق في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن (محمد بن المصدر) عيسى عن العباس عن محبوب عن عبد الله بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول : « فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لـم يعرف صاحبه ، والكنوز الخمس » صحيحة السند .

ح ٧ - وروى في الخصال والفقيه عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ﷺ قال : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي أبي أبا عبد الله الخامس .

(١) في هامش الكافي المخطوط : عن علي ، عن أبي عبد الله .

٣٣