الاطمئنان بعدم اجتماع ، غير واحد ، في الكتب ، وبناء على وثاقة من يروي عنه ابن أبي عمير ، وبناء على صحّة روايات أصحاب الإجماع وإن أتى به غير واحد .
فبناء ما ورد عن روايات صحيحة تقول بأن المعدن التي يجب إخراج الخمس منها هو كل ما يخرج من الأرض مما لـه قيمة بأن يصدق عليه اسم معدن ، وأنّ ذلك في الروايات الصحيحة : الذهب والفضة والصفر والرصاص والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والنفط والكبريت والزاج وأشباهها ، التي يصدق عليها اسم المعدن ، وأنّ على معدنا قوله ، فإن من الأرض لا فيه المعدن فيه الخمس . إن من ذلك هذا يعمم أن نتعرض لمعنى كلمات الفقهاء طبقاً ، فقول .
١- قال في الخصائل الناشرة « في المعرب : « المعدن بأن أقام به ، ومنه المعدن مكانه أقام به ، ومنه قول الله تعالى في الخبائث المعادن من الذهب والفضة وأشباهها ، لأنّ الناس يقيمون فيه المعدن ... ومع أنّها أن يكون منظراً إلى ما عليه قيمة كانتدفين والصفر والحديد والرصاص ، أو غير مطبوع كالياقوت والفيروزج والزبرجد والبلور وغوها ، أو ما لـها قابلية الانطباع والذوبان والملح كالنفط والكبريت والزاج وأشباهها ما يخرج من حقيقة الأرض المعينية فيخرج ، خاصة في الزائدة عما لـها جملة ما ذكرناه ، وكل أرض فيها خصوصية المعدن وفي وغوها ينطبق وحجارة الرحى ، وانتهى كلام صاحب الخصائل ﷺ .
أقول : بناء على أنّ صاحب الخصائل من الأطلق إلى نوعه والتكبريت ، و لـم شكّ أنّه يصدق عليه المعدن .
وأمّا هذا ما الطاهر عند الاختصاص المعدن بأن كان مستوراً ومكنوناً في جوف الأرض ، بل يشمل الظاهر المكشوف على فوقها كالملح حتى ولـو لم يطلق عليه العرف فلفظة معدن ، وكذا اصطلاح المعدن منها ، إلا في .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى :
١- فإن يشترط في المعدن الذي يجب فيه الخمس أن يكون خارجاً عن حقيقة الأرض عرفاً ، كالذهب والفضة ، أو ما أخرج من ذلك ، فيتشمل كل معدن بأن يصدق عليه عرفاً اسم الأرض كالعقيق والفيروزج والصفر وغير ذلك من المعادن وغوها من الأجزاء المعدنية التي لا فرق ليست عرفاً من حقيقة الأرض كالأحجار ، فإنّه أن لـم يسمّ بالأحجار الكريمة من قبيل الماس وغيرها من سائر الأحجار والأطلال الفائتة بزائها وغوها ، فإذا صارت تلك الأموال الفائتة بزائها أو وغوها ، فلا يشكّ في أنّ النوع الثاني هو الصحيح ، بأن الروايات صادقة تلك ما أنفاق ، معدن و معدن و الكبريت .
ولا شكّ في أنّ النوع الثاني هو الصحيح ، بأن الروايات صادقة عليه .
٣٤
‹