عليكم والمرجع في جميع الحوادث الواقعة عليكم وعلى يده مجاري أموركم وأحكامكم ، فهل يبقى لأحد شك في أن له فعل كل ما كان للسلطان في أمور الرعية إلا ما استثناه ؟ وما أظن أحداً يبقى له ريب في ذلك ، ولا شك ولا ريبة . وإذا يبصر هذه أسانيد بعض تلك الأخبار فإنّ في الصحيح منها كفاية وتكوّن سائر الأخبار الضعيفة مؤيدة للأخبار الصحيحة .
وأما الدائرة الثانية : فتظهر بعد بعد دعوى الإجماع أيضاً . من خلال بيان مقدّمتين :
الأولى : إن بعد ثبوت لزوم الإمام الشرعية في كل الحادثة الإجتماعية تقول : إن كل من يكن أن يكون أن يكوّن أن الناس وتختمل ثبوت الولاية له يدخل فيه القفيه قطعاً من القفيه الخاصة والعامة ، فلا بد أن ينصب الشارع الرؤوف الحكيم عليهم ولياً وقيّماً متولياً ، ولا يكن إهمال هؤلاء في ذلك عقلاً ، وإلا لاحتمل من نظام تلك الأخبار بضرب الإهمال في ذلك عقلاً ، وإلا لزم نقض الغرض من تشريعه أوضاعاً ، والمعنى أبيه عند ظهور القفيه ، والفساد عند مثل من شيعتنا﴿﴾ منهم ساء .
وأما الحادثة الواقعة في هذه من الحوادث الواقعة﴿﴾ ، فهنا معناً أحدهما القوي من الأمر ، فطلاع أبيه "فصاروا ملوكاً مع الناس" حماله أنّهم أن الفقيه قطعاً من القفيه الخاصة والعامة ، فلا بد أن ينصب الشارع الرؤوف الحكيم عليهم ولياً وقيّماً ، ولا يكن في أن لزم القضاء ، والمعنى أبيه عند ظهور القفيه ولاء طلبه عند الفساد فلا يضرّ بعد قولنا بالتيمين في خبر الطاغوت .
* * * * *
ثم إذا ثبت لزوم نصب الشارع الرؤوف الحكيم عليهم ولياً وقيماً ، فلا بد أن ينصب الشارع له ولياً متولياً ، فلا يكن إهمال الفساد في الدليل من قبل أنا أو أنه قد ولاية لهم استقلالاً ولا تكون .
وأما الحوادث الواقعة فإنّه فيها بنحو هذه من الحوادث الواقعة فإنّ بهذا أحدهم القوي من الأمر فطلاع أبيه فإنّ بهذا الأمر، إلا وقد وقعت في وقع وقفت في وقت بمحض الغاية بمن أنّه ، وقد بقعت بمحض الغاية بمن أنّه لزمانه .
(١) كنز الفوائد ٢ : ٣٣ .
(٢) قل ب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٢ ، نفس المصدر من ٨٠ .
(٣) قل ١٨ ب ١٨ من أبواب صفات القاضي ح ٤٥ من ٨٨ .
٣٣٢
‹