خاصة ، وقد ذكر بعضَ تلك الأمور الشهيدُ في قواعده ، قال ما خلاصته : "قاعدةٌ في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم : وهو كل قضية وقع النزاع فيها في إثبات شيء أو نفيه أو كيفيته ، وكل أمر فيه اختلاف بين العلماء مما لا بدّ من فضّ النزاع فيه ، أو احتيج فيه إلى التقدير كالأرش وتقدير النفقات ، أو ضرب المدة ، كما في الظهار ، وما يحتاج إليه من الحكم والتقدير في القِصاص نفساً أو طرفاً ، وفي الحدود والتعزيرات ، وحفظ مال الغياب" انتهى﴿﴾ .
وموارد ولاية الفقيه كثيرة جداً ، وسنتعرّض في هذا الفصل إلى الموارد التالية :
القضاء والمرافعات وإجراء الحدود والتعزيرات ، التصرّف في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء وتولّي أنكحتهم ، التصرّف في أموال الغياب ، طلاق الحاكم ، ثبوت الهلال ، تأجير الأوقاف العامة ، إلى غير ذلك من لوازم الرئاسة الكبرى .
(١) القواعد والفوائد ١ : ٤٠٥ قاعدة ١٤٧ .
٣٣٤
‹