١ ـ القضاء وإجراء الحدود والتعزيرات والحبس
لا شكّ في أنّ للفقيه ولاية القضاء والحكومة بين المتزاعمين ، وعلى التراجع إليهم وقول أحكامهم ، ويدلّ على لزوم ذلك :
١ - الإجماع القطعي ، بل الضرورة .
٢ - ما رواه في غير إسناده ، الصحيح ، عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أبي الجهم﴿﴾ عمار﴿﴾ عدي عن أبي خديجة قال : بعثني أبو عبد الله﴿﴾ من الأخذ والعطاء إلى أصحابنا فقال : قل لهم : "إياكم إذا وقعت بينكم خصومة في تداني في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا (تتحاكموا) إلى أحد من هؤلاء الفساق ، إجعلوا بينكم رجلاً (مَن - خ) قد عرف حلالنا وحراماً ، فإني قد جعلته عليكم قاضياً" ، وإياكم أن تخاصم بعضاً في حق إلى السلطان الجائر"﴿﴾ ، وهي صحيحة السند بالإجماع ، فإن أبا الجهم (طقة) من أصحاب الإجماع ، والتكليم وخصمص ذلك بقولنا في هؤلاء (مَن - خ) قد عرف حلالنا .
بكير بن أعين (ق ، ث ، خ) جداً يروي عن أبي (الصادق﴿﴾) وهو لا يناسب أن يروي عن أبي خديجة (ق ، ث ، خ) الذي هو من طبقة أولاد بكير .
وتكون أبي ذي الفاخّة (ق ، ث ، خ) يبعد جداً أن يروي عن أبي عبد الله بن النواب وهذا أيضاً مدموم في الجهم لله هذا وقد دل دليل عليه أن أبا الحسن بن محمد بن سماعة عن أبي الجهم ، وهذا مدموم بأبي ميسر (ق ، طة) ، وأبو الجهم هذا روي عن الإمام الصادق﴿﴾ من بعض حوالي خمس روايات عن أبي خديجة (ق ، ث ، خ) فيعد جداً أن يروي عن أبي الجهم ، فإذا كان أبو الجهم هذا روي عن أبي خديجة (ق ، ث ، خ) وهو من طبقة الصادق فإن معنى أنّ أبا الجهم بن السكون عن أبي خديجة (ق ، طة) ، والسكوني (ق ، ث) في خمس روايات عن أبي محمد عن أبي الجهم بن السكون عن أبي خديجة الصادق
(١) قل ١ ب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ٦ .
٣٣٥
‹