الخمس
صفحة ٣٤٣ من ٤٠١

الخمس والأنفال وولاية الفقيه

ويدلّ عليه الكتاب والسنة . قال الله تعالى ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾(١) وقال سبحانه ﴿فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ﴾(٢) .

وروى في پپ بإسناده ، الصحيح ، عن الحلبي عن أبي محمد وأحمد بن محمد عن يحيى الحلبي بن زياد العطار عن أيهما عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله الحلبي عن مّن أبي عبد الله​ﷺ قال : الإسلام ؟ قال قال أبو عبد الله​ﷺ ﴿إِنَّمَا السَّفِيهُ﴾ ... فقال : "الإسلام"(٣) فقال له : سألته أبي عبد الله عن قول الله عز وجل ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ ... قال : إذا أنت عليه عشرة عشرة كتبت له المّ كتبت عليه عشرة وسبع عشرة سبعاً ونحوها ؟ قال ، الإسلام ، أم لا إذا أنزل سفيها أو الضعيف ؟ قال : الأبله(٤) صحيحة السند . وروى في پپ (الصحيحة) عن أبي عبد الله​ﷺ عن مّن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله​ﷺ قال : سألت عن الذي يدفع إليه ماله ؟ قال : إذا علمت أنه لا تضمن لا تضيع(٥) صحيحة السند ، وروى في پپ عن أحمد بن محمد بن خالد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله​ﷺ في حديث طويل عن من يتبلين عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عن أبي عبد الله​ﷺ : "إذا اجتمع للرجل ثلاث خصال فلا بأس بتأديب يدفع إليه ماله بإصلاح ، وهو أمد أشد ، وإذا اجتمع ولم يكن يونس عن أبي عبد الله​ﷺ ... صحيحة السند . ٤ مّ فلسماك مّ ماله مّ ماله(٦) صحيحة عن أبي عبد الله​ﷺ : "فقلسماك أمد ولا فما بأس"(٦) صحيحة السند ، وروى في پپ عن مّن أبي عبد الله​ﷺ قال : "لا يصلح له أن يعمل في مّا مّن إذا بلغ أشده ، أو بلغ خمساً وعشرين سنة"(٧) إلى غير ذلك .

الثانية : إنه مع انتفاء الفقيه نفسه يجب التصرف في أموالهما ، كالكبار في أموالهم ، لأن المّ لا بدّ مّن أن يقوم بأمورهم الذي يطالبه بها أصحابها ، ولو نمّ ، الذي تكلّف وفقدان وسيلة الإيصال إليه ، ضرر على من تعلّق به ، وغير ذلك ، وسفور طويل جداً لا تعرف متى يرجع مّ له لو يرجع إلى عشرة أو عشرين سنة .

(١) النساء : ٥ .

(٢) البقرة : ٢٨٢ .

(٣) آل ١ ب ١ من أبواب أحكام الوصايا ح ٨ ، ص ٤٣٠ .

(٤) آل ١ ب ٤٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ، ص ٤٣٢ .

(٥) آل ١ ب ٤٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ .

(٦) آل ١٢ ب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ، ص ٢٦٨ .

(٧) آل ١٣ ب ٤٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤ ، ص ٤٣٢ .