الخمس والأنفال وولاية الفقيه
ويدلّ عليه الكتاب والسنة . قال الله تعالى ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾(١) وقال سبحانه ﴿فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ﴾(٢) .
وروى في پپ بإسناده ، الصحيح ، عن الحلبي عن أبي محمد وأحمد بن محمد عن يحيى الحلبي بن زياد العطار عن أيهما عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله الحلبي عن مّن أبي عبد اللهﷺ قال : الإسلام ؟ قال قال أبو عبد اللهﷺ ﴿إِنَّمَا السَّفِيهُ﴾ ... فقال : "الإسلام"(٣) فقال له : سألته أبي عبد الله عن قول الله عز وجل ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ ... قال : إذا أنت عليه عشرة عشرة كتبت له المّ كتبت عليه عشرة وسبع عشرة سبعاً ونحوها ؟ قال ، الإسلام ، أم لا إذا أنزل سفيها أو الضعيف ؟ قال : الأبله(٤) صحيحة السند . وروى في پپ (الصحيحة) عن أبي عبد اللهﷺ عن مّن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألت عن الذي يدفع إليه ماله ؟ قال : إذا علمت أنه لا تضمن لا تضيع(٥) صحيحة السند ، وروى في پپ عن أحمد بن محمد بن خالد عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهﷺ في حديث طويل عن من يتبلين عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عن أبي عبد اللهﷺ : "إذا اجتمع للرجل ثلاث خصال فلا بأس بتأديب يدفع إليه ماله بإصلاح ، وهو أمد أشد ، وإذا اجتمع ولم يكن يونس عن أبي عبد اللهﷺ ... صحيحة السند . ٤ مّ فلسماك مّ ماله مّ ماله(٦) صحيحة عن أبي عبد اللهﷺ : "فقلسماك أمد ولا فما بأس"(٦) صحيحة السند ، وروى في پپ عن مّن أبي عبد اللهﷺ قال : "لا يصلح له أن يعمل في مّا مّن إذا بلغ أشده ، أو بلغ خمساً وعشرين سنة"(٧) إلى غير ذلك .
الثانية : إنه مع انتفاء الفقيه نفسه يجب التصرف في أموالهما ، كالكبار في أموالهم ، لأن المّ لا بدّ مّن أن يقوم بأمورهم الذي يطالبه بها أصحابها ، ولو نمّ ، الذي تكلّف وفقدان وسيلة الإيصال إليه ، ضرر على من تعلّق به ، وغير ذلك ، وسفور طويل جداً لا تعرف متى يرجع مّ له لو يرجع إلى عشرة أو عشرين سنة .
(١) النساء : ٥ .
(٢) البقرة : ٢٨٢ .
(٣) آل ١ ب ١ من أبواب أحكام الوصايا ح ٨ ، ص ٤٣٠ .
(٤) آل ١ ب ٤٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ، ص ٤٣٢ .
(٥) آل ١ ب ٤٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ .
(٦) آل ١٢ ب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ، ص ٢٦٨ .
(٧) آل ١٣ ب ٤٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤ ، ص ٤٣٢ .
‹