الخمس
صفحة ٣٤٤ من ٤٠١

الخمس والأنفال وولاية الفقيه

يحتمل كونه ولا يدخل في باب الحاكم ولا عكس . وثانياً صرّح في رواية قطف العقول المتقدمة بأن على بيده تجاري الأمور التي مّورد ذلك الأمر . وصرّح في النبوي السابق النبوي الذكر بأن السلطان ولي من لا ولي له ، ولا شك أنه لا يدخل أن يكون المراد من السلطان غير السلطان العادل الجائر لأنّه لأنه لا يعطي الولاية على القاصرين ، وإذا انتفى هؤلاء الأمراء المعصوم بالدرجة الأولى ، ثم تثبت القاعدة المتقدمة في الحفظ والإصلاح ، أي في عصر الغيبة الذي يكون أمره الذي وصفته الروايات السابقة الذكر بأنه خليفة الرسل ووارث الأنبياء وتنزيله وحجة وأمين .

* وهل تنحصر ولاية الفقيه في الحفظ والإصلاح ، أو يجوز له التصرف على غير التصرف في أموال الأيتام من البيع والشراء والتنديل ، وسائر أنواع التصرفات على الوجه الأصلح ؟ ظاهر الأصحاب الثاني ، بل الظاهر أن مّا المتيقن والمراد والمركب ، بيان الإجماع المركب من وجوه : أحدها : عدم الفصل بين الحفظ وسائر التصرفات الرابحة ، وقد أجمعوا على الحفظ ، فلا يجوز التصرف في غيرها ، وثانيها : عدم الفصل بين أصول الحفظ ، وأموال الأيتام وأموال هما أجمعوا في أنه التصرف في أموال المجانين والسفهاء جائز .

٤ ـ أموال الغيب

والغيب على ثلاثة أقسام :

الأول : الغائب عن بلده ، المعلوم خبره ومكانه ، والتوقع رجوعه عادة وعرفاً ، والمتمكن من الرجوع أو التوكيل ولو بالنائب نحوه ، كالمسافرين للتجارة والزيارة والحج ونحوها ، وهذا لا كلام فيه ، إذ لا يجب لولاية الفقيه على ماله وفقدانه نوبة هو سيرجع من الحج أو الزيارة .

الثاني : كالأول أي أن يكون خبره ومكانه معلومتان إلا أنه غير متمكن من استخبار أحواله للتصرف في أمواله بقدر ذلك الذي يطالبه بها أصحابها ، ولو نمّ مكانه وفقدان وسيلة الإيصال إليه ، ضرر على من تعلّق به ، وغير ذلك ، وسفور طويل جداً لا تعرف متى يرجع وله لو يرجع إلى عشرة أو عشرين سنة .

الثالث : الغائب الذي لا يعلم خبره ولا مكانه ، وهذا هو الذي يبيع الفقيه ماله مّن مّن مطالبة .

والحاكم الفقيه مع هذين القسمين الأخيرين ، وبيع ماله للفقاء بدعه مّن المعلّل بعد عدم مطالبة

(١) النساء : ٥ .

(٢) النساء : ٦ .

(٣) آل ١ ب ١ من أبواب أحكام الوصايا ح ٨ ، ص ٤٣٠ .

(٤) آل ٢ ب ١ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ، ص ٤٣٢ .

(٥) آل ١٢ ب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ، ص ٢٦٨ .

(٦) آل ١٣ ب ٤٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤ ، ص ٤٣٢ .