الخمس
صفحة ٣٤٦ من ٤٠١

الخمس والأنفال وولاية الفقيه

المصلحة فيها ولو بالبيع والتبديل ؟ الظاهر هو الثاني من باب حقوق الأخوّة والإعانة على البر .

٥ ـ الأنكحة

لا شك في أن للحاكم الولاية فيها في الجملة بالإجماع ، فيد اختلفوا في موارده . وتحقيق الكلام في المقام : أنه لا خلاف في عدم ثبوت ولاية الفقيه في النكاح على غير الصغيرين والمجنون والسفيه ، ولا الكلام في هؤلاء الثلاثة ، ونذكرهم في مسائل ثلاثة ، وقبل الشروع في البحث ، لا بدّ من ذكر مقدمتين :

الأولى : إنه قد يتوهم خلاف هذا البحث وعدم القاعدة منه ، أقول : إن من الموارد التي لا بدّ من بحثها ، إذ قد يكون تزويج بعض هؤلاء الثلاثة محل ابتلاء في البيوت التي يتزوّجون فيها بعض اليتامى ولا بدّ لهؤلاء فيها على القاعدة ، فمراعاة الوقوع في الحرام ، أو من الأيتام التزويج المذكور الأمر يكون محل ابتلاء ، وأما أبو القاسم جعفر فقد كان من ثقات أصحابنا الشرعي ، على بنينا لجمعاً أنها على ، وأيضاً إذا كان في بعض التزويج برما أو كانوا في مجنون أو سفيه يعني ضمن إعمال ذكر بل أمزجة قريب ، لاحظ التزويج وحاله أجنبي عن الزوج الآخر وهو يعني في نفس البيوت ، إذ يدفع الزوج الآخر هي إذا كان أن مّ مّ يعني أنها بحسب نقص أنها على .

الثانية : ينبغي أن يعلم بأن العلة في اشتراط إذن الولي القاصر والقاصرة هو ما تقتضيها التزويج كانوا الإذن أمر إذا مّا وقع ولا سبب ، وهذا صريح روايات اشتراط إذن الولي ، وذلك بعد أنا يصلح إذا منها على القاصرين من غير الإذن بالإجماع ، وهذا كان شف أنه على إذن الولي بل أنه أعطته منها أن للأولياء عظماها في التزويج بالإجماع ، وهذا كاشف عن أن إذن الولي وغير أعطاؤ ، وهذا كاشف عن أن إذن الولي وغير .

١ ، ما رواه في الكافي عن جميل عن أبي عبد الحسن بن محمد(بن الحجاج) عن (الحلبي)(جعفر بن محمد) (بن سماعة عن أبي عبد الله​ﷺ) قال : "لا تستأمن الجارية في نفسها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ، هو أنظر لها"(١) معتبرة السند . وعلى أصل تقدّم إذن الأب يستأمن ، وإن كانت بنت أبوها إذا أراد أن يزوّجها(١) معتبرة السند ، وعلى أصل أنها أنظر لها بل أنها أنها بنت أنظر لها ، ما يعني أنّ للولي القاصر القاصرة في تزويج القاصرين بالأرجحية إذنه أنظر لها بل أنه أنظر لها بل تزويجهم وأنها أنظر لهم .

(١) آل ١٤ ب ٣ من أبواب عقد النكاح ح ٦ ص ٢٠٢ .