الخمس والأنفال وولاية الفقيه
. الكافي عن الحسين بن محمد (بن عامر بن عمران الأشعري) عن معلّى بن محمد (البصري) عن الحسن بن علي(الوشاء) عن أبان بن عثمان عن أبي مريم (الأنصاري ، عبد الغفار بن القاسم) عن أبي عبد اللهﷺ قال : "الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلا بإذن أبيها" . وقال : "إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت"(٢) معتبرة السند بناءً على وثاقة من يروي عنه في الفقيه مباشرة ، ومعلّى بن محمد يروي عنه في الفقيه مباشرة . بيانها : إن قولهﷺ "إذا كانت مالكة لأمرها" يكشف عن أن إذن أبيها إنّما هو من أجل تتميم نقصها ، مّا يعني أنها إذا كانت ناقصة ، ولم يكن عندها أب أو أب الاب أو وصيّ ، فإنّ الولي الفقيه أن يتمّم نقصها ويزوّجها .
. يبين بإسناده إلى علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفرﷺ قال : "إذا كانت المرأة مالكة أمرها : تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز ، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها"(٣) ، لا يبعد صحة سندها وإن لم تعلم طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن إسماعيل بن شعيب الميثمي ، وذلك لأنّ الشيخ الطوسي يروي كل روايات الشيخ الصدوق بسند صحيح ، والصدوق يروي عن علي بن إسماعيل المذكور . فبيّني القول بصحّة سند الطوسي إلى علي بن إسماعيل الميثمي ، ثم إن رواية الصدوق عن علي الميثمي في الفقه ، مباشرة تعني أنّ كتابه كان من مراجع الشيعة وما يعوّلون عليه فلا يبعد أن يكون معروفاً ومتواتراً في زمان الشيخ الطوسي ، على أيّ حال يطمئن إلى صحة نسخة على الميثمي الموجودة عند الشيخ الطوسي وخاصة أنه أفتى بهذا الحكم معتمداً على هذه الرواية . ودلالتها صريحة في المطلوب ، فإنا لا تحمل و صحّة تزويج نفسها إذا كانت تعمل ، وعدم صحّة زواجها إذا كانت لا تعمل و أقصد أنا لا تحمل أن يكون المراد من و مالكة أمرها و أن تكون تعمل ، فإذا تركت العمل لا يصحّ أن تزوّج نفسها ، فإذا رجعت إلى العمل رجعت إلى ملكها أمرها وهكذا ، وإنّا معنى ذلك هو الرشد التام وعدم الحاجة إلى الولي ، وهذا يعني أنها إذا لم تكن كذلك تدخل الولي الفقيه ، مع عدم الأبوين ، لتتميم نقصها وتزويجها .
. الفقيه بإسناده عن الفضيل بن يسار وعمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفرﷺ قال : "المرأة التي قد ملكت نفسها ، غير السفيهة ولا المولّى عليها ، تزويجها بغير وليّ جائز"(٣) صحيحة السند ، ورواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
(١) نفس المصدر ح ٧ .
(٢) نفس المصدر ب ٩ ح ٦ .
(٣) نفس المصدر ب ٣ ح ١ .
‹