الخمس
صفحة ٣٥٢ من ٤٠١

الخمس والأنفال وولاية الفقيه

عليها في مسألة تزويجهما فيما إذا لم تثبت ولاية الأب والأب والجد والوصي عليهما ، كأصحاب الشرائع(١) والنافع(٢) والقواعد(٣) والتذكرة(٤) والتلخيص(٥) والإرشاد(٦) والإيضاح(٧) والتحرير(٨) وشرح القواعد للمحقق الثاني(٩) واللمعة والروضة(١٠) وكنز العرفان(١١) والكفاية(١٢) والمهذب(١٣) والمدارك(١٤) وغيرها ، في الظاهر أنّه متفق عليه بين المتأخرين ، وفي كلام كثير منهم دعوى الشهرة عليه كأطفال السيزواري في كفاية الأحكام ، وفي كلام بعضهم نفي الخلاف فيه كالعلامة في التذكرة(١٥) ، وفي كلام آخر دعوى الإجماع كصاحب رياض المسائل(١٦) .

ولكن المتفق بتشريع​ه بالصلاح ، وجماعة كالمسوغ والإرشاد والتحرير ، والمحقق الشيخ علي والفاضل في شرح المنافع بشرطية الغبطة والمصلحة وعدم المفسدة ، بل يظهر الإجماع على ادّعاء الإجماع على على اشتراطها(١٧) .

وكانت أكثر القدماء خالين من ذكر ولاية الحاكم في النكاح ، في الظاهر من أجل مّصلحتهم انعقاد كالنفقي والمختلف والمبسوط والخلاف والنهاية والتبيان والمجمع والوسيلة والغنية وغيرها .

(١) ٢٧٠ : ٢ .

(٢) المختصر النافع : ١٩٧ .

(٣) قواعد الأحكام ٢ : ٣ .

(٤) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٩٢ .

(٥) التلخيص المرام : ٨٤ .

(٦) إرشاد الأذهان ٢ : ٨ .

(٧) إيضاح الفوائد ٣ : ١٦٤ .

(٨) تحرير الأحكام ٢ : ٣ .

(٩) ١ : ٢٠٩ .

(١٠) ١٨ : ٤٥٠ .

(١١) كنز العرفان ٢ : ١٥٢ .

(١٢) مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٢١ .

(١٣) المهذب البارع ٣ : ٢٣٧ .

(١٤) الخلاف الناصرية ٣ : ٢٣٧ .

(١٥) ٥٩٢ : ٢ .

(١٦) ٨١ : ٢ .

(١٧) انظر المبسوط ٤ : ١٦٥ ، إرشاد الأذهان ٢ : ٨ ، تحرير الأحكام ٢ : ٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٠٤ ، كشف اللثام ١ : ٢٠ ، شرح المقاصد محفوظ .