الخمس والأنفال وولاية الفقيه
عليها في مسألة تزويجهما فيما إذا لم تثبت ولاية الأب والأب والجد والوصي عليهما ، كأصحاب الشرائع(١) والنافع(٢) والقواعد(٣) والتذكرة(٤) والتلخيص(٥) والإرشاد(٦) والإيضاح(٧) والتحرير(٨) وشرح القواعد للمحقق الثاني(٩) واللمعة والروضة(١٠) وكنز العرفان(١١) والكفاية(١٢) والمهذب(١٣) والمدارك(١٤) وغيرها ، في الظاهر أنّه متفق عليه بين المتأخرين ، وفي كلام كثير منهم دعوى الشهرة عليه كأطفال السيزواري في كفاية الأحكام ، وفي كلام بعضهم نفي الخلاف فيه كالعلامة في التذكرة(١٥) ، وفي كلام آخر دعوى الإجماع كصاحب رياض المسائل(١٦) .
ولكن المتفق بتشريعه بالصلاح ، وجماعة كالمسوغ والإرشاد والتحرير ، والمحقق الشيخ علي والفاضل في شرح المنافع بشرطية الغبطة والمصلحة وعدم المفسدة ، بل يظهر الإجماع على ادّعاء الإجماع على على اشتراطها(١٧) .
وكانت أكثر القدماء خالين من ذكر ولاية الحاكم في النكاح ، في الظاهر من أجل مّصلحتهم انعقاد كالنفقي والمختلف والمبسوط والخلاف والنهاية والتبيان والمجمع والوسيلة والغنية وغيرها .
(١) ٢٧٠ : ٢ .
(٢) المختصر النافع : ١٩٧ .
(٣) قواعد الأحكام ٢ : ٣ .
(٤) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٩٢ .
(٥) التلخيص المرام : ٨٤ .
(٦) إرشاد الأذهان ٢ : ٨ .
(٧) إيضاح الفوائد ٣ : ١٦٤ .
(٨) تحرير الأحكام ٢ : ٣ .
(٩) ١ : ٢٠٩ .
(١٠) ١٨ : ٤٥٠ .
(١١) كنز العرفان ٢ : ١٥٢ .
(١٢) مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٢١ .
(١٣) المهذب البارع ٣ : ٢٣٧ .
(١٤) الخلاف الناصرية ٣ : ٢٣٧ .
(١٥) ٥٩٢ : ٢ .
(١٦) ٨١ : ٢ .
(١٧) انظر المبسوط ٤ : ١٦٥ ، إرشاد الأذهان ٢ : ٨ ، تحرير الأحكام ٢ : ٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٠٤ ، كشف اللثام ١ : ٢٠ ، شرح المقاصد محفوظ .
‹