الخمس والأنفال وولاية الفقيه
واتفق ثبوت ولايته في النكاح عليهما إنّا لم تثبت ولاية غيره ، بشرط كون زواجهما هو الأصلح لهما ، وذلك للقاعدة أنّه فيم على الناس وأنّه الميتم ، والمؤيد لفظة الشهرة ، وعدم ثبوت ولايته عليهما ما لم يكن في زواجهما صلاح لهما وأرجحية ، وللأدلّة عدم ولاية شخص على أحد في غير موارد الصلاح .
* ملاحظة : قد يختص المجنون الذي يصحّ تزويجه من قبل الحاكم الشرعي بمن بلغ عاقلاً ثم طرأ عليه الجنون ، لأنّ ولاية الأب تنقطع عنه بمجرّد بلوغه عاقلاً ، فإنّ من الولاية قد تنتقل إلى الحاكم الشرعي مع رجوع الولاية إلى الأب ، وله وجه باستصحاب ولاية الأب على ابنها بلوغه باطلاً ، وذلك لأنّ ولاية الأب من باب استصحاب ، وإليناس وجوهنا مركبة مّوضوعها أخذ في تقدير الولاية الأولى ، وذلك مّن لما علمنا أو يعد ، فإن انتقاء فلا يقتضي بقاء الولاية ، إذ هي طهارة الماء فطرأ بدون فلا وجه للاستصحاب فلا الماء لا يبقى على غايات ، وإنّا يبقى على طهارة الماء ، وبتعبير آخر ، وعندنا انتقلت الولاية إلى الرجل ، إلى أنه ، بلوغ ، إلا أنّ تنتقل الولاية إلى الأب ، لأنّه إذا بلغ عاقلاً ، قلنا : هو الذي وأرجحية ، وإلا أن يبدئ النقطع بعدم الفقر بين أن بلغ مجنوناً عن بلغ عاقلاً مّن جزى ، لكن هذا القطع إذعاءه في مدركيه ، فمع الشك والترّدد يستصحب ، إن قول الأب الأول ، ثم بلوغه أو ولايته أو غيره الولي الأول . فإن الولاية إلى الأب والاب وكذلك على أوائل البحث الأول . وهكذا الإحوط في الأمور أنا تثبت لحاكم الشرعي تزويجه إذا كان من بلغ في أوائل والإن عمومات النكاح وإطلاقها لا يبيّن للقول إلا أنّ بلغ عقولاً أو ولايته ، فينتظر الفقر بين أن أب بلغ عاقلاً أو مّ مّ بلوغه .
البحث الثالث : في السفيهين يعني خفيفي العقل ، في مورد الزواج ، مع نصّ الحاكم الشرعي بأن نمنح إذنه يثبت الإصلاح المالي ، وهذان كاحون من ولاية الحاكم في تزويجهما ، له بالقاعدة في كل العمومات والأدلة في تزويج عقلوهما وهذا في عقلهما ، والنتيجة أنّه لا شك في جواز تزويج الحاكم الشرعي الفقيه الأمين السفهاء عقلهما وهذا في عقلهما ، والنتيجة أنّه لا شك في جواز تزويج للولي الفقيه لهما مّ كون تزويجهما هو الأصلح لهما ، وذلك من باب الأحوط وجوباً أن للولي أخذ إذن الأب أيضاً نفس الميتمة الوجه السابق الذكر .
٦ ـ طلاق الحاكم
وله موارد متعددة ، نذكر جلها أو كلها :
(أ) إن لم يمكن الزوج على زوجته ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لزم الحاكم الشرعي القيام به ، وذلك إما لمقاومة الزوج ، أو لأنّ هذا هو مقتضى عدم تحقيق شروط الزوجية التي مّنها الإنفاق على الزوجة ، والظاهر من كلام فقهائنا أنّ الأمر مّن خلاف منتظماً عليه عندهم ، سواء كان الزوج حاضراً أم غائباً . غيّباً أم معسراً ، على تفصيل في الأمر .
* فإن كان حاضراً :
‹