الخمس
صفحة ٣٧٦ من ٤٠١

٧ ـ ومثلها ما رواه في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار

وعن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح

وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة

كلهم عن صفوان(بن يحيى) عن (عبد الله) بن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألته عن الإيلاء ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيظنك . فيتربّص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقّف بعد الأربعة أشهر ، فإن شاء أمسك ، وهو أن يصالح أهله ، فإن أبا أربعة أشهر ما لم يفئ أجبره على أن يطلّق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما (حتى) وإن كان بعد أربعة أشهر ، فإن أبى فرّق بينهما الإمام صحيحة السند .

٨ ـ وروى في يبيّن بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل آلى من امرأته ؟ قال : الإيلاء أن يقول الرجل : والله لا أجامعك كذا وكذا ، فإذا يتربّص بها أربعة أشهر ، والإيلاء أن يفئ الرجل إلى أهله ، فإن أبا أربعة أشهر ما لم يفئ بعد أربعة أشهر فإنّه يصالح أهله على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما (حتى) وإن كان بعد الأربعة أشهر ، فإن أبى فرّق بينهما الإمام مصحّحة السند ، إن قلت : هي مضمرة ، قلت : في غير مسند ولا كان في أحد الأصحاب الصادق إلّا الكاظمﷺ وذلك لأسباب :

١ ـ إنّ سماعة كان فقيهاً من أصحاب الكتب المعتمدة ، وكان يروي عن أئمتنا في رواياتنا (أكثر من ٢٠٠ مورد) في غير الأربعة) لا يحتمل في حقّه أن يروي عن غير الأئمة أو يكتب رواياته في كتبه على أنّها أحاديث واضح.

٢ ـ إنّ عثمان بن عيسى وهو من هذه الرواية ينقلها إلى الحسين بن سعيد ، وهذا أيضاً كان وكيل الإمام الكاظم وهم على رواية في غير الأئمة من أجمعنا العلمية على تصحيح ما يصح عنهم ، فكيف ينقل عن سماعة رواية مضمرة عن إنسان مجهول لا ينبه على ذلك ؟!

٣ ـ إنّ المرجع في "سألته" إن رجع إلى غير المعصوم لهو من غير معيّن لاحتمال أن يكون أبا يحيى من خواص أبي بصير عن يحيى) أو محمد بن مسلم (حوالي ٣٥٠ مورد) فإذا يكون اللحاج

(١) آل ل ٤٤ ب ٤ من أبواب الإيلاء ج ١ ص ٥٤٢ .