(حوالي ٩ موارد) أو الحسن بن حذيفة (مولى موثق) عن سليمان (مولى موثق) عن غيرهم ، فإنّ أمّا أو الحسن أو الإمام المعصوم غير معيّن ، والعاقل لا يقول سألته ويقصد شخصاً يجهله المروي له وهو مرذد عنه المروي له ولا يبيّنه له ، وإلّا هذا ، ولن غفلانياً ، فلا يكون مع مرذد له من رواته شيء غير عقلائي ، ولكن مع تلقّط القطع الإمام الراوي بنحوي ما واردة بأن الراوي فقيهاً جليلاً جداً ، وأنّه يقطّع الروايات لم يبق له المقطّع الإمام الراوي يطلق عليه إلّا الإمامﷺ تنقيلاً لحكم الله ، إلّا أن يطلق منه يقصّر منه بنفسه .
والأحوط وجوباً أن يطلّق الزوج ـ ولائياً ـ في غير الفقيه ، إذا أمكن زيادة وهي قوله : "فإن أبى فرّق بينهما الإمام" وهو أمر واضح حتى في الإيلاء ، إذا أمكن ذلك ولو بنحو من الأنحاء التي ذكرناها في غير الفقيه ، وقد روى في الكافي عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعبد الله بن المغيرة جميعاً عن سماعة قال : "المؤلي" إذا أبى أن يطلّق جبر عليه (حتى) وإن كان بعد الأربعة أشهر حتى يصالح أهله ، أو يطلّق . المراد بصالح أهله ـ في غير الفقيه ـ غير المؤلي بسط عنه مصالحة فإن لم يصالح أهله أجبره الإمام على أن يطلّق . مصحّحة السند بناءً على ما تقدّم . وهي المؤلّي بسط عنه عن أبيه ومضى عليه الأخوض الحديث وذلك فالأحوط أن يكون قولها قالوا إلّا أنّها كانت قريبة .
* سؤال ـ قد يطرأ على ذهن القارئ سؤال وهو أنّه متى يجوز ترك وطء امرأته أربعة أشهر وكيف لا جوازاً أبس من حله علماً ؟
الجواب ـ ثم يثبت شرعاً أن الواجب في كل أربعة أشهر مرّة واحدة كما عرفت من السنّة أنّه ليس واجباً ، نعم مع حضوره وعدم وجود العذر ولذلك ظهر أن ذلك ، ولكن إذا كان لها صحيحياً جواز ذلك التطليق فيها على إجبار الإمام لها بنحو ما تقدّم في الإيلاء ، ولكن الفرق بينه وبين السابق أن لا حق للزوجة في الإيلاء ، وأمّا في غيره ـ على ما حقّق ـ كذلك الأربعة أشهر ، فإن أمّت طلّق ، وإلّا أجبره الإمام على أن يطلّق ، وإلّا طلّق عنه الحاكم ، وهذا الإيلاء الذي إذا حاضت حاضت طلّقها ، وهو الإيلاء حتى تنطلّق إذا تمضي ثلاثة قروء ، وهذا الإيلاء الذي
(١) آل ل ٤٤ ب ١١ من أبواب الإيلاء ج ١ ص ٥٤٥ .
‹