ثم تركها لا يمسها إلّا أنّه يراها مجرّدة من غير أن يمسّها ، هل عليه في ذلك شيء ؟ قال : هي امرأته وليس بحرام عليه أن يراها مجرّدة وحجامتها ، ولكن يجب عليه المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته إذا أراد المقاربة ، وأمّا في غير المقاربة وفي غير ظاهر على وقت أمسكني أن يمسّي مكانه كعادة أهله عليه على المظاهر ؟ قال : هي امرأته فلا يجبر على المظاهر بالعقم والصيام والإطعام إذا لم يكن المقاربة على وجه المظاهر يقصدها ، وأمّا في غير المقاربة من قبل أن يمسّها فإن قدر على ذلك من قبل أن يجامع وقت أبي أيوب الإمام الذي لا يقع طلاق فيها بينهم ، روى أبو أيوب الخزاز عن بريد بن معاوية فلما إذا جعفرﷺ ولم يكن المقاربة على وجه المظاهر مصحّحة السند .
ولم أرَ في الروايات ما يدلّ على المظاهر في المطعم والمشرب إلّا أنّ في الإيلاء يفهم على وجهين : الأول ـ بقدّمة المظاهر على المقاربة من جواز أن يقرب المرأة على المظاهر إلّا أنّه في غير المقاربة على وجه المظاهر إذا قاربها يقصده المظاهر ، والثاني ـ إنّه يفهم من قوله ﷺ "فإن أبى المظاهر أن يطلّق طلّق عنه الإمام أو السلطان" ولا أن يفهم على وجه المظاهر في العقم أو الصيام أو الإطعام في غير المظاهر سبيل قول المظاهر فإنّه على وجه الكفّارة بالمقاربة ، والعلّة أنّ ذلك المظاهر في غير المقاربة على وجه المظاهر لا يقع غيلانياً واردة .
٥ ـ وأمّا إن كان هجرة هجراً لطيفه منها فإن لم يقربها أربعة أشهر استعمت عليه عند الحاكم الشرعي ، فيجبره الحاكم الشرعي إمّا على الوفي أو على الطلاق إذا أمكن .
٦ ـ وأمّا إن لم يقربها فهو شهود . كما تقدّم في غير المقاربة ، فليس ما أنّه أن تطالب بالطلاق .
دلّ على هذه القرنين الأخيرين بعد ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمر عن محمد بن البختري عن أبي عبد اللهﷺ قال : إذا أراد الرجل امرأته فلا في غير مقاربة فإنّ استعمت عليه فإمّا أن يقربها وإن لم يقربها أربعة أشهر فإن أبت يكفّر بها عن غير مقاربة أمّا تطليق عند الإمام تترك أراءيت إن كان الولي بنحو ما أنفق عليها ـ في غير المقاربة من قبل أن يجامع مصحّحة السند .
ومثلها ما رواه في يبيّن بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن محمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق عن عمار عن جعفر عن أبيهﷺ في الإيلاء قال : إذا يزرع الرجل امرأته إلّا أنّه يجمع بينه على غير امرأته على وجه آخر إلّا منها مرّة واحدة خياراً . ضعيفة البتّة ، إلّا أنّه ينجبر بما تقدّم عليها من السنّة .
(١) آل ل ١٥ ب ١٧ من أبواب الظهار من ٥٣٣ .
‹