فطلب إليه أن يناقله فأبى ، فأتى النبيﷺ ، فذكر ذلك له ، فطلب إليه النبيّ أن يبيعه ، فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، قال : فهبه له ولك كذا وكذا ، أمراً رغّبه فيه ، فأبى ، فقال : أنت مضارّ فقال رسول اللهﷺ للأنصاري : "إذهب فاقلعه نخله" . ومنها ما في مصابيح السنّة للبغوي والائق للزمخشري ، والروي فيهما لا يختلف عمّا في سنن أبي داود ولا يضرّ .
٢ ـ حديث الشفعة : رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطّاب) عن محمد بن عبدة بن حال عن أبي عبد اللهﷺ قال : قضى رسول اللهﷺ بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة موثّقة الكافي . ومنها ما في مصابيح الكافي ، وممّن قال أن يصالح أهله أو يطأها ، ومنه ﴿لا تَضرّوهنّ﴾ وهي معروف مساند الكافي ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللهﷺ : قضى رسول اللهﷺ بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار . وقال : إذا أرفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة موثّقة الكافي .
٣ ـ حديث منع فضل الماء : وقد رواه الكليني بنفس السند السابق ، أي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدة عن أبي عبد اللهﷺ قال : قضى رسول اللهﷺ بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يُمنع نقع البئر ، فاحتكار البئر هو منع نفع البئر . ومنها ما في مساند الكافي كلاه ، وقال : لا ضرر ولا ضرار (٢) مصحّحة السند .
وأمّا في هذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة فإنّ منع نقع البئر ، أي منع فضل الماء على وجه الإضرار بالآخرين وممنوع لأنّه قاعدة لا ضرر ولا ضرار . فهي تنطبق على منع فضل الماء فيُجبر مانعه أن يبيع فضل ماء بئره على من احتاج إلى ذلك ، وكذلك نعم نقع البئر هو منع فضل الماء فيمنع مانعه ، وهذا الإضرار بالآخرين ممنوع لأنّه قاعدة لا ضرر ولا ضرار التي على أساسها يجبر المضارّ على إزالة الضرر ، فإن أبى أزاله الحاكم الشرعي ، وقد استمدت ، جيد ، لكنّ لا تتمّ الأخيرين من الإستفادة من المال التي تمنع جدية الماء النابعة من السماء . أنت استعمدت ، جيد ، لكن لا تتمّ الأخيرين من الإستفادة من المال التي تمنع جدية الماء النابعة من السماء . أنت استعمدت ، جيد ، لكن لا تتمّ الأخيرين من الإستفادة من المال التي تمنع جدية الماء النابعة من السماء ، وكان لا بد من إزالة الضرر بمنع المتشاحّ المالك من منع المشاع .
(١) آل ل ١٧ ب ٥ من أبواب الشفعة ج ١ ص ٣١٩ .
(٢) آل ل ١٧ ب ٧ من أبواب إحياء الموات ج ٣ ص ٣٣٢ .
‹