الخمس والأنفال وولاية الفقيه ............ ٣٨٧
الضرر والتعليف بل بين دفع الزوجة ، فلا تكونان معارضتَين لإفادتنا الضرر دفع الزوجة في الضرر والخراج .
وهكذا الروايتَين ، وقد روي في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله(ع) قال قال النبي المؤمنين(ص) : "من أبى أمراً واحدة لم أعف عنها فلا جبار لها" صحيحة السند ولو في باب نص أنّها من مساند الكافي .
وظاهر الدلالة بأنّه إذا بن بإسناده عن أبي علي(ع) في أهل الأخبري عن محمد بن عبد الله بن صفوان (الذي يحكي عن أبي بإسناده عند) الأخبر عن غياث الضبي عن أبي عبد الله(ع) قال في النص إذا بطل ما عين عن غياث لا عن غياث "لا بأس إذا بن لا عين إلى عينَين" ، إذا وقع عليه وقعة واحدة فلم يقررّ بينهما ، والرجل لا يرد من غيب" وتصحيح هذه الرواية بناء على هذه صحّة أساند أصحاب الإجماع .
وكذلك الأمر إذا قبضنا أنّ الزوج قد أمسى يضرّ بزوجته نتيجة التحيّة يصدّ أن يقدّر على المقاربة بعد ، ضرورة الزوجة الشائكة على ذلك سنّ لم يتسع الرجل عن الضرر بعد ذلك وهي تطالبه بالطلاق وهو لا يطلق ، إذا أرادها يبني النخلة باعتبار الذكر بالتطبيق لقوله تعالى ﴿وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً﴾ وروايات الضرر والخراج ، فإن لم يطلق فإن ضرر أهم من عدم النفقة بكثير وبعض الخالات .
وكذا الأمر إذا قبضنا أنّ الزوج مريض على ضرضاً ، ضرر الزوج وراءه ، تضرّر الزوجة معه من بقاء معه الزوج أو أخرَج معه كثيراً .
٨ ـ هل يثبت الهلال بحكم الحاكم ؟
الصحيح هو عدم حجية حكم الحاكم في إثبات الهلال لعدم الدليل على ذلك ، والأصلُ عدم الحجية ، أقول : لم يعلم بشمول الأدلة المثبتة له لذلك فيرجع لعدم العلم بشموله إلى ثبوت البلال إلى الأصل المثبت لعدم الحكم ، والأصل عدم دخول الشهر الجديد . فلكي أنه لا يوجد بحاكم شرعي في الحكم يثبت لعدم العلم بدخول الشهر الجديد ، فإن العلم لو من مقلِّده إذا يقتدون من حيث هو في الإثبات أن يحكم بدخول الشهر الجديد ، وإذا حكم الحاكم بثبوت البلال يصح لمقلِّديه أن يفطروا من حيث هو حاكم وذلك من حيث أنّه شرعي . وليس تعريف المرجع لناس بدخول الشهر الجديد من باب الحكم اللازم .
‹