الخمس
صفحة ٤٠ من ٤٠١

ماله ، فمن صاحب المال أن يؤدّي ما عليه ، ولا يصحّ به أن يقال إنه يتصدّق على شريكه أو أن عليه أن ينوي القربة إلى الله في أداء دينه الذي عليه لله عزّ وجلّ . نعم ، من المعلوم أن الخمّس لمن لم يدفع خمسه التقرب إلى الله تعالى وامتثال أمره كان أكمل ثوابا .

خامساً : على فرض وجود شكّ في وجوب نيّة القربة فلنا أن نتمسّك بالإطلاق المقامي ، والبراءة .

وأجوبة : نعم ، تجب نيّة القربة في دفع الخمس في خصوص المال المخلوط بالحرام ، وذلك لأنه ، في مورد المال المخلوط بالحرام ، يظهر أنه يتصدّق بالخمس عوضاً عن صاحب المال الأصلي ، ليكون التواب لصاحب المال المجهول ، وهذا ما سوف نراه في موارد ثلاث وروايات في (المال المجهول الثالث) ، على أنّك إن لم تستطع أن تصل نفس المال إلى صاحب المال فطل بحكم أن تتوصل ثوابه إليه عبر التصدق ، لا أن تأخذ أنت المال .

فإن قلت : يحتمل وجوب نيّة القربة في الغنائم أيضاً لا وجه بإسناده ، الصحيح ، عن عبد سعد (؟) عن عليّ بن إسماعيل (المعروف بعليّ بن السندي؟) عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله گ في أن عليّ بن أبي طالب گ كان أصابنا غنماً وأموالاً وغيرها (وفيره ـ سندة) فبكون منهم ونصيب نصيبه في ، فلا يؤدّي خمساً (وبالعكس ـ ؟) هذا ، ولكن لم يعلم صحّة سند هذه الرواية ، فلا تكون حجّة ، وذلك لأنه وإن وثق نصر بن الصباح علي بن إسماعيل المعروف علي بن السندي ، لكن المشكلة من في وجود نصر بن الصباح نفسه ، فإنه لم يوثّق . أو على فرض وجوب نيّة القربة في الغنائم فأمر آخر لا شكّ في وجوب إعادته في أخرج الخمس من دون نيّة نفس ، فإنه يصحّ أن يقال له ، ويطيب له أن دفعه نسي ولم تخمّسه .

قلت : هذا الدليل ليس قويّاً ، وذلك لصحّة قوله أنه ، أعطِ شريكك ماله المخلوط في مالك ، ويطيب لك بنيّة الدّفع كما أنّ لا حاجة إلى نيّة القربة .

نعم ، لا شكّ في أن التواب إنّما يترتّب على ما لو نوى الخمّس امتثال أمر الله تبارك وتعالى، فقي الرواية عن محمد بن زيد الطبري وهو في الخمّس امتثال أمر فقد ورد في بعض موالي أبي الحسن الرضا گ بسأله (الإذن) في الخمّس ، فكتب إليه ، بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع

(١) إن شذاذ في أن عليّ بن إسماعيل هذا هو ابن السندي ، وذلك لأن السندي بعني بن إسماعيل هو الثالث ، الميلسي الأشعري ، عن صفوان ، وبجس بن مسكان ، وذكره وكره الجزء عن وثاقته بل المجلسي رواية ضعيف صفوان عن أبي ، يوني هو إبن عمار كان نصر بن عمار صدّق به ، فثق فيس بن السندي من غير صنفوان ، وعلى من غيره الميلسي ، وذكره أن نصر يقدّ ، وله الرواية بعض الذين أن من نصر اعتمد على نصر بن السندي ، فبه ، وعلى صحّتها صفوان ، وذكره وثّق أن نصر بن الصباح نفسه ، بل من السندي ثقة جهلوا بنفس بن الصباح نفسه .