كريم ، ضمن على العمل الذي التواب ، ومني الضيق اليم ، لا جعل مال إلا من وجه أحله الله ، إن الخمّس عوناً على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا وما نبذله وتشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجابه باللسان وخالفه بالقلب والسلام ، عدّة كلاما في غاية التواب ، وأمّا هذا الأمر واضح ، إذا الكلام في وجوب نيّة القربة .
(٨) لكون الخمس حقّاً للمساكين بإسناده المعروفة ، والصحّاح الشرعي أن يطالب الكافر ، بتقدير حاكميّة ، بأداء حق المسلمين الناس ، لأنّ توى الخمس من الأعلاكين الواضحة ، فاحكام الشرعي لبني أصحاب الخمس في طالبة حقّه حالة ، فقد أن يجبر الكافر على إعطاء الأصناف الستة حقوقهم ، حتى وإن لم يقصد القربة بل هذا الخمس إلى الله تعالى ، والجائز لشأنه نيّة القربة بأخذ الحاكم للخمس ، والأحوط أن يدفع للخمس حينئذ نيّة القربة ، وذلك لشأن الخمس فيه بأداء الخمّس من دون نيّة نفس ، أخرج الخمّس وبأنه لا شكّ في وجوب إعادته في وجوب إعادته ما لم يأت من الخمس والإراد ـ أمر آخر لم يخرجمه ، وذلك .
(٩) إنّ الإسلام يجب ما قبله ، ومن يراجع سيرة النبيّ گ أنه كان لم يطالب المسلمين الجدد بأداء ما عليهم من الخمس والزكاة عمّا أيّامهم كفرهم ، وذلك .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً ، بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية وغيرهما(١) ، فلا يجب إذا كان المخرَج أقل من ذلك ، وإن كان مؤونة إخراجه إذا بلغ ديناراً(٢) ، بل مطلقاً(٣) .
(١) في المسألة ثلاثة أقوال في عدم اعتبار التصفية ، إن أكثر القدماء ، وأدعى في الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، واستدلوا بإطلاق آية الخمس وإطلاقات الروايات .
(٢) قول باعتبار بلوغه عشرين ديناراً واحداً ، اختاره أبو الصلاح الحلبي ، واستدلّ برواية محمد بن علي بن أبي عبد الله الآتية .
أقول : يبني أن تنظر أولاً إلى كلمات أئمتنا گ :
وقد روى في خبر بإسناده عن أبي بن السندي عن صفوان عن الحسن بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أبي عبد الله الآتية .
‹