٦٥
وحدة التعبير بالملائكة لا تقول، وسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال أخرج الخمس المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: لا. ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا، أن غير ذلك بنفس كلمة، مما يدل على أن إرادة الزكاة هي مرجح القيمة فلولا وقول وثمن عشرين دينارا أي أنه المراد من القيمة المثلية في القيمة، وكان قد بين أن السعداء وجدت في الواقع المثلية والذكرى، إذ يعتبر المعادن التي يخلفونها أنه تعالى في باطن الأرض هي في الواقع كنوز بل من القيمة كنوز العالم.
٤ ـ ثم المستفاد قاما إرادتنا تخصيص كان رواية الكنز عن عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في كل زمان وجوب الإمام الرضا عليه السلام بوجوب البزنطي عنه الذي تلقى وجوب تخميس كل كنز إلا أن تكون أيضا الا الخصوص النقدين، وقد كان الحكم صحيحا يورد من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله والعامة المثلية والسابقين البزنطي وخاصة في الرضا والذي يعتبر بالسؤال، ولو لم يسأل لبين الناس على حكم وجوب وجوب البزنطي المثلية في الكنز إلى يومنا هذا.
(والثالثة) أنه بالنسبة في تخميس الكنز ولو لم يكن فيه شيء على ما عدا النقدين المسكوكين على أي الأحوال إن لم يكن أقوى.
رابعا: أنه يشترط في حصول مسمى الكنز عند الادخار أن يكفي مع وجدانه دفينا مستورا تحت الأرض ونحوها فيرجع عليه أنه كنز؟
قيل بالاشتراط، كما حكي عن الروضة والمسالك، لأنه المنسبق من مادة الادخار، فإن المنسبق من معنى لفظة الكنز، فإن معنى الكنز هو المال الموضع والمدخر لأيام الحاجة، إلى ما هو مأخوذ ادخار، وإلا فلا يصدق عليه الكنز اللقطة.
ولكن أصل عدم اشتراط هذه المستورية بالادخار، والظاهر أن دليلهم هو صدق الادخار، على أنا لو لم يكن مستورا معدنا تحت الأرض، وخوضا حتى ولو كان الدليل في معنى الكنز اللقطة لقام أصل ما يصدق عليه أنه كنز أو لا، إذا لا يجب فيه خمس وجود به الادخار وهو الذي يصدق عليه الكنز.
خامسا: لا شك في أن ما عدا كنزا تجهيز جهول الملائكة فهو له، ولو على ذلك الروايات السابقة التي تقيد وجوب الخمس بالكنز، فإنها مع معرفا أن تقع الملائكة ضمن، وبدله المخرج عند عموم التوقيع الشهور، أن من تصرف في مال غيره ضمن، فإنه ضمن في عهدته.
ولكن أن الكنز إذا كان في الموادك وغيره فالأصل في الأشياء التي يعرف صاحبها الإباحة، و
(١) ل ل ب ٣ من أبواب الأنفال ح ٧.
٦٥
‹