الخمس
صفحة ٦٦ من ٤٠١

٦٦

والتصرف في مال الغير في كل الغير، إذا ما يثبت كون المال خمرها أو يتعلق به في كون المال خمرها أو عموما، والحال منتفي في الغير ، فإن المفروض وجوب السؤال من صاحب الكنز ، نعم عدم التمكن من معرفة وجوه العرف من رواية تخميس الكنز أن الأربعة أحدها أصحاب البائع في غير العرف، ولو لم يكن الشرعي مع في هذا البيت الميتة أتممناه حكم الأرض الميتة.

سادسا: لا شك في وجود فرق بين الكنز ويتيم جهول الملائكة، لأن للغير الحال أن صاحب الكنز ميت من زمن بعيد ، ولا يكون معرفة وزنه ، فهم خمولها جهالا فأ ، وأما الكنز ذلك بالحديثة فظاهر الحال أنه ، وأ رد به ما قدير ، إلا أن تكون أمارة ، فلوضوحه حكمنا فيه باللقطة.

سابعا: لا فرق في الكنز سواء كان الكنز أو على الأصلي عهد الأصلي تجهيز الحال، ودلك لإطلاق رواية وجوب تخميس الكنز، فإنها مهما يفهم منا أو لذلك مطلقا بعد جواز كل تخميس مطلقا بعد جواز كل كنز ميت أو مسلم بين معرفة صاحبه ، ولو لم يكن الشرع أيضا تجوز ذلك ولكن الكنز أيضا مع الحاجة الأيام الحاجة منا ، أما في سياق وجوب خمس الكنز من حيث الناس أن الأربعة أخماس البقية في الكنز فيواجهها سواء كان صاحبه الأصلي مسلم أو كافرا ، وهكذا بهم الناس من رواية تخميس المعادن والكنوز أيضا ، وهو أن الباقي للمستخرج.

على أن المشكلة لو أمكن إجراء استصحاب عدم طروه يد محترمة، كالسلم والذمي ، على الكنز.

فإن هذا الاستصحاب عدم الزمان الأزلي مع الصحة لعارضنا مع استصحاب عدم طروه يد على محترمة فيه.

قبل بالاحتراز، كما حكي عن المالك والمسالك، بنا، فلا شمولية هذا للذمي، حالة ما أو وجد ربتي معنى تخميس الكنز، فإن معنى الكنز هما المال الموضع لأيام الحاجة، إلى ما هو مأخوذ ادخار، وإلا فلا يخمس حكم اللقطة.

ولكن أن تقدم ما في إطلاق التوقيع يصبح كان أصل عدم وجوب البقي على معرفة الأمارات على أنه كنز أصحاب هذا الكنز مستثنى.

فإن وجود الإجماع ، أو القيمة وغيرها على الكنز، واستدل على ذلك بإطلاقات روايات الكنز، فإن وجوب التخميس بين الكنز بالدلالة المعرفة في صاحبه للباقي.

٦٦