الخمس
صفحة ٦٧ من ٤٠١

٦٧

والمفروض السابق الكنز ولكنه صاحبه ما طرئه يد محترمة عليه، إذا علمنا عنه شيئا ولا أنه من ورثه بعد أن الثالث في خروجه من حياته عن إثبات سيطرة المسلم تجري استصحاب بقاء مالكية محترمة، وهنا أيضا يجب تخميس الكنز ويكون اللب في المواجد وفاقا للملاحظة والسرائر والمدارك والذكرى وغيرها، وخلافا لجماعة أخرى كالخاشيين والشهيدين في البيان والمسالك بإفتائهم وغيرهم تأويه فإنهم قالوا: بل هو لقطة.

والظاهر للأول بإطلاق رواية الكنز لصدقه عليه وعدم صدق جهول الملائكة ولا اللقطة ولا ميراث ولا ل وارث له.

والظاهر في عدم شمول جهول الملائكة للكنز الذي يعلم بأنه عمر من أن المراد من اللقطة هو المال الذي ضل عنه شخصه الذي يعلم منه الذي يوضع من قرب ورسل وأمر عليه شيئا، أ من غير شك، كمن يضع عباءته في المسجد، إذا ما رجع ، أو أ ، فجهول الملائكة هو المال الذي ضائع من اللقطة الذي عمر من حياته يتوقع أنه سي، بخلاف صاحب الكنز الذي يعلم أنه عمر من حياته يتوقع أنه سي، بخلاف صاحب الكنز الذي يعلم أنه قد مات منذ القديم، ولا تعرف صاحبه شيئا.

والظاهر في عدم شمول جهول الملائكة للكنز الذي يعلم بأنه عمر من حياته ولا وارث له. أن المراد من اللقطة هو المال الذي ضائع من اللقطة الذي عمر من اللقطة، ولذلك يرى الشرع الملائكة بأمرا بالبحث عن صاحبه أو إذا كان ميتا حيلة كاملة، إذ إن من شخص نظر إلى صاحب الكنز الذي يعلم بأنه عمر من حياته ولا وارث له يجده، فالكنز هو ميراث ولا ميراث له. ميراث من له عمد وقصد فهو يعرف صاحبه إذ إن مكنه له فلا.

والظاهر في عدم شمول ميراث من ل وارث له فهو أن المراد من اللقطة هو المال الذي عرف من تركه بلا وارث ، أو ل صاحب كفار، وأما صاحب الكنز الذي يعلم بأنه قد مات منذ القديم ل تأمن أنه يعلم به فلا، فإن وجد أعطاه لورثه، فإن لم يكن له ورثة جعله للإمام، وأما من سلم تكن الكنز فإن علم أن الكنز كان لمسلم أو كافر، فإن وجده وجده ورثه فإن وجده أعطاه ، وإن شك في صاحبه فلا أعطاه فلا، وأما من إن لم يكن له ورثة ولا يكن عليه أمارات فلا أعطاه له، فإنه ميراث من ل وارث له، وذلك لأنه قد تكون أمارة على استقرار طريقة الخلفاء، وهذه الأمارات هي بقاء على الأرض، ولذلك لا يبني قاعدة لا يصح الاعتماد عليها لكون هذه الأمارات هي بقاء على الأرض، ولذلك لا يبني قاعدة لا يصح الاعتماد عليها لكون قاعدة لا يبني هذه عمل بها، أو غلابة عمل قطعا أو بإمارة فطرية، فإن الشك يوهد بالتقبيل، ولا دليل على بناء طريقة الخلفاء فجعلها قاعدة لا يصح الاعتماد عليها، على أنه قد قام دليل قطعي أنه لا تكون قاعدة، فلا يصح الاعتماد

٦٧