٦٨
وأما لو في الكنز إذا وإذا كان الكنز منذ بطره به محترمة، عليه تعريفه من الثالث السابق والمسلم، فإن أعطى صاحبه أخذه وإلا فهو لقطة بناء على دكره فلا قليل.
أو لو توجه تخميس الكنز قانيا أو لا أنا في كل الأقوال المواتر والثانية في الباب نهايتها أنها مع الأقوال الثانية، ويبقى أنه يقال للمواجد بأن لها الكنز بنفع الإمام بدعوى أنها هي المراد من حرية، ويبني هذا يكون أن الإمام إذا تفضل على المواجد بدفع جانبه الكنز يبقى الباقي الباقي، وبناء على هذا، فإن من الكنز فيخمس من أعطاه مع الخمس فدفع شيئا في، إلا أن نقي صحة هذه التتمة إشكالا بل ما، لأن خمسه وجده هو فإنما له صار له.
٠ ٠ ٠ ٠ ٠
ولو كان لو في أرض مباحة مع احتمال كونه لأحد البائعين طلب من المالك السابق علامات الكنز، فإن لم يعرفه فذلك له وهكذا، فإن لم يعرفه قبله فهو يعرفه وعليه الخمس.
(١) ادعى على ذلك الإجماع في المشهور في الجماهير، وقد استدل على ذلك بإطلاق روايات صحيحة محمد بن قيس على ذلك المثلية في معرفة محمد بن قيس من الروايات السابقة، أنه لا يجمع على صحبتي محمد بن قيس على الأقوال السابقة، وقد استدل على ذلك بأن من ل ل من مسلم المسلمين، فإن المثلية بينهما يصبح وجوب تخميس المثلية، إن قبل تعريف المثلية أنه أعطى الكنز ميراث من ل وارث له، فلكونه بينما هو قاعدة لا يصح الاعتماد عليها، وذلك لأن الأصل الأول الذي طرأ إلى بائع وروايته، إذ يكون الشيء في غيره بدليل لا يحتاج إلى دليل واضح وجدا وطلاقا.
وفيه: أن المراد من الكنز ميراث من ل وارث له هو أن من الصحيحين الكنز السابقين ما ذكرنا سابقا أن التعليمة من الكنز.
نعم يمكن أيضا أن لزوم التعريف هو من وحدة المناط بين له وقيس وغيره، إلا أنه ورود مع المثلية، أن الأول هو أن البائع لا يخمس، وأنه ورد منه على المثلية، أنه ورد منه أن المثلية لا يجمع، فإنه فطري يبقى أن المثلية، أن من فطري يبقى أن المثلية، نعم يمكن الاعتماد على قاعدة لا يبني تكن غير في معرفة الأرض، فإن من غير حجة لما لو كانت أمارة فطرية على المثلية، والمفروض أن صاحب المثلية في غير الأرض الميتة، فإن وجود يد على أرض ل ل أنه التحجيم البائع أو ل ل الكنز الأسبق ل من المثلية بأنه أصلا على الكنز
٦٨
‹