الخمس
صفحة ٩٣ من ٤٠١

٩٣

الخمس والأنفال وولاية الفقيه

(١) في مستمسك السيد الحكيم : كما في جمع كثير ، وعن جماعة نسبته إلى الأشهر ، وفي الجداديق : وعن القائتين نسبته إلى المشهور ، وعن المنتهى : نسبته إلى أكثر علمائنا (تنبي) ، وعن الشهرة مدركية ولا تكشف عن رأي المعصومين(؟) ، ولا دليل على حجيتها إذ لم تفد الاطمئنان .

أقول : هذه الشهرة مدركية ولا تكشف عن رأي المعصومين(؟) ، ولا دليل على حجيتها إذ لم تفد الاطمئنان .

وعلى أي حال ، فقد بدأ على هذا الحكم من الروايات منها :

١ ـ ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله(عليه السلام) : أنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين(؟) قال : إني كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً ، وقد أردت التوبة ، ولا أدري الحلال منه والحرام ، وقد اختلط عليّ ؟ فقال أمير المؤمنين(؟) : تصدّق بخمس مالك ، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر الأموال لك (الإنسان) ، وبخمس . ورواها أيضاً الشيخ في يب عن الكليني ، والصدوق في يب عن النوفلي عن السكوني(؟) والترقي في الخمس عن النوفلي ، والمفيد في المقنعة مرسلاً ، وفي مصححة السند ما ذكرنا في النوفلي قبل قليل في المسألة ٢٥ .

لكن أقول : في الرواية أكثر من إشكال :

ـ قد يكون هذا المال الذي أغمض فيه هو من الربا ، أمّا في التلاعب في الميزان أو حقّاً لغيره فقصده منه وهو يعلم صاحبه أن المال المغصوب منه ، فكيف يفتي له الإمام(؟) بأنّ هذا الحكم ثم يقول له هو لك ، إن الرجل إذا تاب يجب عليه أن يردّ المال إلى صاحبه(؟) لا أن يكون الحكم بأن يخمّسه ثم يقول وبجزء الروايات التي تقول بوجوب إرجاع المال إلى صاحبه ؟ .

ـ أنّ الرواية تقول إن المال الحرام أقلّ من مقدار الخمس بكثير ، فكيف يقول له الإمام(؟) خمّسه ثم يقول هو لك ، إن الرجل إذا تاب ما له هذا الحكم ؟ .

وهذان الإشكالان أو أحدهما سار وجار في سائر الروايات الثانية .

٢ ـ ورّوي في يب عمّاد عن أحمد بن محمد بن أبي بن يعقوب بن علي عن الحسن بن علي بن (؟) عن عمرو عن سعيد بن مصدق عن السكوني(السابقة) عن أبي عبد الله(؟) قال : إن رجلاً أتى أمير المؤمنين(؟) فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالاً لا أعرف

(١) قد هذه الروايات في باب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس .

(٢) الفقيه ج ٢ ـ الدين والترقي ، رقم الحديث بترتيب الكتاب ٤٩٩ ، وبترتيب روايات الباب ٣٥ ص ١١٧ .